(٢) ما بين المعقوفين في ن: ((بهذين القولين)) . (٣) هذا الدليل الأول للمانعين. (٤) هذا الدليل الثاني للمانعين. (٥) ساقطة من ق. والمراد بالإجماع الأول أي: إجماعهم على وجوب الأخذ بأحد القولين. (٦) أي: بألاَّ يجمع من بعدهما على أحد القولين. (٧) في ق: ((يمتنع)) . (٨) في ق: ((لأن)) . (٩) انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٦٥٣. (١٠) هذه العبارة في ق هكذا: ((هل يقاسم الجد الإخوة أو يحجبهم؟)) .
مسألة توريث الإخوة مع الجدِّ فيها مذهبان شهيران، الأول: الجد يحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب، وهو قول جمع من الصحابة، منهم: أبوبكر وابن عباس رضي الله عنهم وجمع من التابعين وداود الظاهري وقول أبي حنيفة ورواية عن أحمد.