للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العامة موضوعة في لسان العرب لكل واحدٍ واحدٍ (١) . لا للمجموع، فيكون كل واحد منهم (٢)

غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، إنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم، وقد تقدَّم بَسْطُ هذا في باب العموم (٣) .

وأما إمام الحرمين في " البرهان " (٤) . فسلك طريقاً آخر (٥) ، وهو أن إجماعهم على (٦) دليلٍ قاطعٍ أوجب لهم الاجتماع (٧) ، فيكون قولهم حجة قطعاً لذلك القاطع، لا لقولهم (٨) . والجمهور يقولون (٩)

بل النصوص شهدت لهم بالعصمة (١٠) ، فلا يقولون إلا حقاً، استندوا لعلمٍ أو ظنٍّ. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا ينطق عن الهوى، وما يقوله في التبليغ يجب اعتقاد أنه حق، كان مستنده ظناً أو علماً، فالقطع نشأ عن العصمة لا عن المستند.


(١) ساقطة من ق.
(٢) المثبت هنا من ش، م، لأن عود الضمير إلى مجموع المؤمنين أنسب، يؤيده سياق الكلام بعده. بينما في

س، ق: ((منها)) ربما كان عوده إلى الأمة، وفي ن: ((منهما)) وهو تحريف.
(٣) انظر ص ١٨٠، ص ١٩٥ من شرح تنقيح الفصول (المطبوع) .
(٤) انظر: البرهان ١ / ٤٣٦. والنقْل هنا بالفحوى ومُؤَدَّى الكلام. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٢٨٤.
(٥) السِّرّـ والله أعلم ـ في انتهاج إمام الحرمين هذا المسلك ـ وهو مسلك عقلي ـ أن الاستدلال على حجية الإجماع بالأدلة السمعية ـ كتاباً وسنهً كما هو صنيع الجمهور ـ يداخله التأويل ويتطرَّقه الاحتمال، ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القَطْع. انظر: البرهان ٢/٤٣٤-٤٣٦. ويمكن أن يجاب عما أثاره إمام الحرمين من تضعيف الاستدلال بأدلة السمع على حجية الإجماع بأن حجيته استُفِيدتْ من مجموع أدلة الكتاب والسنة لا من دليلٍ واحدٍ بعينه، فالآيات الكثيرة والأحاديث العديدة وأمارات العقول تُنْتِج مجتمعةً أن الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة، والظن إذا احتفَّت به قرائن وتعاضدتْ مع كثرتها على معنىً واحدٍ كان ذلك مفيداً لحصول القطع. انظر: الإبهاج ٢ / ٣٦٤. وانظر: اختلاف العلماء في مستند حجية الإجماع: أهو السمع أم العقل أم هما معاً؟ في البحر المحيط للزركشي ٦ / ٣٨٦، إرشاد الفحول ١/٢٩٢.
(٦) في ق: ((عن)) .
(٧) في ق: ((الإجماع)) .
(٨) معنى كلامه: أن الإجماع صار حجةً بالنظر إلى مستنده، فلما كان مُسْتَنِداً إلي نصٍ قطعيٍ صار قولهم حجةً، لأنهم لا يجتمعون على رأيٍ واحدٍ في مسألة إلا ونصُّها مقطوعٌ به من كتابٍ أو سنةٍ متواترةٍ.
(٩) في س: ((تقول)) ، ووجهه على تقدير: جماعة الجمهور. والمثبت أولى لعدم التقدير..
(١٠) انظر: المحصول للرازي ٤ / ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>