الإباحة، والثالث أنها على التحريم، والرابع: تحكيم العقل بناء على التحسين والتقبيح العقليين.
واعلم بأنه لا فائدة من عقد هذه المسألة إذ مجيء الشرع كافٍ في معرفة حكم هذه الأشياء، كما أن الأرض لم تخْلُ من نبي مرسل قال الله تعالى: {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلا فِيهَا نَذِير} [فاطر: ٢٤] وقد تظهر فائدتها عند من نشأ في جزيرة أو بَرِّية مقطوعة ولم يَعرفْ شرعاً. انظر بحث المصنف لهذه المسألة في كتابه هذا شرح التنقيح (المطبوع) ص ٨٨، ٩٢، وانظر: كشف الأسرار للبخاري ٣ / ١٩٣، الإبهاج للسبكي وابنه ١ / ١٤٢، شرح الكوكب المنير ١ / ٣٢٣. (٢) هذا المقام الثاني. (٣) في س، ن: ((التحريم له)) . (٤) ساقطة من ن. (٥) في ن: ((أبحنا)) والمفعول به يُعلم من المقام أنه: الآدمي. (٦) في ق: ((حل)) . (٧) ما بين المعقوفين ساقط من ن. (٨) في ن: ((رفعٌ)) وهو جائزٌ أيضاً، باعتباره خبراً لمبتدأ محذوفٍ تقديره: هو. والمثبت أقعد، وهو على اعتبار أن " بل " عاطفة؛ لمجيء اسم مفرد بعدها. انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ص ٣ / ١٦٧. (٩) في ق: ((مترتبة)) . (١٠) ساقطة من ن. (١١) في ق: ((مترتبة)) .