(٢) في س: ((للعدم)) . (٣) في ق: ((ورفعه لا يكون)) . (٤) في ن: ((رافعاً)) ولست أعلم لانتصابها وجهاً. (٥) انظر الخلاف في اشتراط الإيمان في الرقبة في: بدائع الصنائع للكاساني ٦ / ٣٩٦، رد المحتار ابن عابدين ٥ / ١٣٥، الذخيرة للقرافي ٤ / ٦٤، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٤ / ١٧٥، الحاوي الكبير للماوردي ١٠ / ٤٦١، الروض المربع للبهوتي ص ٤١٧، المغني لابن قدامة ١٣ / ٥١٧. (٦) تقطع يد السارق في المرة الأولى عملاً بقوله تعالى: {وَالسَّارِق وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، وفي المرة الثالثة خلاف في القطع أو الحبس.
انظر الخلاف في المسألة: شرح فتح القدير لابن الهمام ٥ / ٣٨٢، الذخيرة ١٢ / ١٩٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٣ / ٣٢١، المغني لابن قدامة ١٢ / ٤٣٩، ٤٤٦. (٧) في س: ((لأنه ارتفع)) وهو ساقط من ق.