(٢) ساقطة في س. (٣) هذا وهم - والله أعلم - من المصنف، لأن مذهب القاضي عبد الجبار هو المذهب الرابع وهو: إذا لم يُجْزئ الأصل بعد الزيادة فنسخ وإلا فلا. كما حكاه عنه جمع كثير من الأصوليين. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، المحصول للرازي ٣ / ٢٦٤، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٦١، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٢٨٥. علماً بأن القاضي عبد الجبار وجمهور المعتزلة لا يقولون بمفهوم الصفة ولا الشرط أصلاً. انظر: المعتمد ١ / ١٤٢، ١٥٤. (٤) وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. رواه البخاري (٣٥٠) واللفظ له، ورواه مسلم (٦٨٥) . (٥) في ق، ن: ((الأولتان)) والصواب المثبت كما سبق تعليله في هامش (٤) ص (١٠٦) . (٦) في س: ((لا يجزئان)) والصواب المثبت؛ لأن تاء التأنيث تلْزَم الفعل إذا كان فاعله المؤنث ضميراً متصلاً. قال ابن مالك في الألفية: وإنما تلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُتَّصِلٍ أو مُفْهِمٍ ذاتَ حِرِ انظر: شرح ابن عقيل ١ / ٢٢٨. (٧) انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٥٩٩، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٥١. وانظر: المبسوط للسرخسي ٩ / ٤٣، الذخيرة للقرافي ١٢ / ٨٨، الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ١٩٣، المغني لابن قدامة ١٢ / ٣٢٢.