٢ / ١١٨. (٢) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال، المعروف بأبي الحسن الكرخي نسبة إلى كَرْخٍ بالعراق، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وقد عدُّوه من المجتهدين في المسائل، كان عابداً متعففاً، من تلاميذه: أبو بكر الجصاص، وابن شاهين، من تآليفه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه، شرح الجامع الصغير. ت ٣٤٠ هـ. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ٣٩، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ١٠٨، وقد جمع شيخنا الدكتور حسين الجبوري أقوال الكرخي الأصولية في رسالة منيفة. (٣) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر المراجع السابقة في أول المسألة، هامش (٦) ص ١١٢. (٤) لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة، لا تفتقر صحتها إلى الأخرى. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٤٥٨. (٥) هذا مثال الشرط المنفصل عن العبادة. ومثال الشرط المتصل بها: كاستقبال القبلة للصلاة. وقد حكى المجد بن تيمية الإجماع على أن الشرط المنفصل ليس نسخاً. وحكاية الإجماع محل نظر. انظر: المسودة ص ٢١٢، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٤٠٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣١٦. (٦) معنى هذا: أن إيجاب الحكم لجميع العبادة. (٧) انظر مزيد توضيحٍ لهذه الحجة في: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٣٤٠، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٠. (٨) في ق: ((بتعجيل)) .