للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط (١) ، واختار الإمام

فخر الدين والكَرْخِي (٢) عدم النسخ (٣) .

الشرح

مثال نسخ مالا تتوقف عليه العبادة: نسخ الزكاة بالنسبة للصلاة، فإنه لا يكون نسخاً (٤) . مثال الجُزْء: ركعة من الصلاة. مثال الشَّرْط: الطهارة مع الصلاة (٥) .

لنا: أنَّ إيجاب ذلك كله (٦) يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، وكما أن إخراج بعض صور العموم لا يقدح، فكذلك هاهنا (٧) .

احتجوا بأن نسخ هذه الركعة مثلاً يقتضي نفي عدم إجْزاء الركعة الباقية، فإنها كانت ما تجزيء ثم صارت تجزيء، ويقتضي رفع وجوب تأخير التشهد إلى بعد الركعة المنسوخة، فإنه ما بقي ذلك بعد النسخ، بل يتعجَّل (٨) التشهد عقيب الباقي بعد


(١) وبنحو هذا التفصيل قال القاضي الباقلاني وصححه الباجي. انظر: إحكام الفصول ص ٤٠٩، الإشارة للباجي ص ٣٨٧، التلخيص للجويني ٢ / ٥٣٠٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٤٠٨، إرشاد الفحول
٢ / ١١٨.
(٢) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال، المعروف بأبي الحسن الكرخي نسبة إلى كَرْخٍ بالعراق، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وقد عدُّوه من المجتهدين في المسائل، كان عابداً متعففاً، من تلاميذه: أبو بكر الجصاص، وابن شاهين، من تآليفه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه، شرح الجامع الصغير. ت ٣٤٠ هـ. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ٣٩، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي
ص ١٠٨، وقد جمع شيخنا الدكتور حسين الجبوري أقوال الكرخي الأصولية في رسالة منيفة.
(٣) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر المراجع السابقة في أول المسألة، هامش (٦)
ص ١١٢.
(٤) لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة، لا تفتقر صحتها إلى الأخرى. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٤٥٨.
(٥) هذا مثال الشرط المنفصل عن العبادة. ومثال الشرط المتصل بها: كاستقبال القبلة للصلاة. وقد حكى المجد بن تيمية الإجماع على أن الشرط المنفصل ليس نسخاً. وحكاية الإجماع محل نظر. انظر: المسودة ص ٢١٢، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٤٠٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣١٦.
(٦) معنى هذا: أن إيجاب الحكم لجميع العبادة.
(٧) انظر مزيد توضيحٍ لهذه الحجة في: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٣٤٠، رفع النقاب القسم
٢ / ٤٦٠.
(٨) في ق: ((بتعجيل)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>