للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسخ، وكانت الركعة الباقية (١) تجزيء إذا فعل معها المنسوخة، والآن وجب علينا إخلاء الصلاة منها، والإجْزاء حكم شرعي (٢) .

والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا أنه انتسخ (٣) ، إنما نتكلَّم في الركعة الباقية. وأما تأخير التشهد، فالتشهد لم يشرع عقيب ركعتين ولا ركعة بل آخر الصلاة، [وما زال يجب آخر الصلاة] (٤) ، فما حصل نسخ، وكذلك إجْزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعاً لوجوبها، [ونحن نسلم أن

وجوبها] (٥) نسخ، إنما النزاع فيما بقي (٦) .


(١) ساقطة من ن.
(٢) انظر هذه الحجج ومناقشها في المستصفى ١ / ٢٢١، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٤٠٩، بذل النظر للأسمندي ص ٣٦٠، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٧.
(٣) في ق: ((نسخ)) .
(٤) ساقط من ن.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط في س.
(٦) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٧٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>