(٢) في ق: ((القصد)) . (٣) استدلوا بحديث تميم الداري مرفوعاً "الوضوء من كل دم سائل" رواه الدارقطني في سننه (١/١٥٧) وفيه انقطاع وجهالة. انظر: نصب الراية للزيلعي ١/٣٧. (٤) هنا زيادة كلمة: ((بأحاديث)) في ن، س، ولا حاجة لها. (٥) ما بين المعقوفين في ق: ((أنها)) . (٦) في ن، ق ((به)) وهو سائغ باعتبار عود الضمير على ((ما)) المصولة في قوله: ((مما تعم)) . والمثبت: وجهه عود الضمير إلى ((الأمور)) . (٧) استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مَذْيٌ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبْنِ على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم" رواه ابن ماجة (١٢٢١) . وصححه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٣٨. وضعفه البوصيري. انظر: سنن ابن ماجة ٢/٦٩..وانظر مسألة نواقض الوضوء بهذه الأشياء عند الأحناف في: بدائع الصنائع ١/٣٧، ٤٨، شرح فتح القدير ١/٣٩، ٥١. تنبيه: مهَّد المصنف العذر للأحناف في نفائس الأصول (٧/٣٠٠٣) بأن بإمكانهم ادعاء التواتر في زمن أبي حنيفة، لأنه أدرك الصدر الأول وعشرة من الصحابة، فلا يلزم من عدم تواترها عندنا عدم تواترها عنده" وفي الحقيقة هذا اعتذار ضعيف لأن ادعاء التواتر والاشتهار أمرٌ موكولٌ إلى أهله في هذا الشأن، وهم أهل الحديث وأئمته. والله أعلم. وانظر: شرح مختصر الروضة ٢/٢٣٥. (٨) ساقطة من ن. (٩) يونس، من الآية: ٣٦.