للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك رحمه الله (١) .

تنبيه: يُنْقل عن مذهبنا أن من خواصِّه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع (٢) ، وليس كذلك.

أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها (٣) وجدهم يصرِّحون بذلك فيها (٤) .

وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرِّح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم (٥) يعلِّلون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد (٦) لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة (٧) .

وأما الذرائع* فقد أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام:

أحدها: معتبرٌ إجماعاً، كحفر الآبار في طُرُق المسلمين، وإلقاء السمِّ في أطعمتهم، وسبّ الأصنام عند من يعلم من حاله أنه [يسبُّ الله تعالى] (٨) حينئذٍ (٩) .


(١) انظر: إحكام الفصول ص ٦٨٩، الإشارة في معرفة الأصول ص ٣١٤، تقريب الوصول ص ٤١٥، الموافقات ٣ / ٧٥، ١٣٠، ٥ / ١٨٢، نشر البنود ٢ / ٢٥٩، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط

٢ / ٢١٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٢٦٥، ٣٣١، الفروق ٢ / ٣٣، ٣ / ٢٦٦، القواعد للمقري ٢ / ٤٧١.
(٢) ذكر الشوشاوي أن أرباب المذهب ذكروا انفراد مالك بخمسة أشياء: هذه الثلاثة المذكورة، ومراعاة الخلاف، والحكم بين الحكمين. فأما الثلاثة المذكورة فليست من خصوصياته، وأما الأخيران فمن انفراداته. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٥.
(٣) في ق: ((استقرارها)) وهو تحريف.
(٤) ذكر ابن العربي بأن العادات أصل من أصول مالك، أباها سائر العلماء لفظاً، ولكنهم يرجعون إليها على القياس معنىً. انظر: القبس في شرح الموطأ ٢ / ٨١٩، وانظر: هامش (٤) ص (٥٠٢) .
(٥) ساقطة من ن، وفي متن هـ: ((تجدهم)) .
(٦) في س: ((الشواهد)) .
(٧) انظر: هامش (٧) ص (٤٩٦) ، وهامش (٦) ص (٤٩٨) .
(٨) في ق: ((سبب)) .
(٩) ضابط ما أجمعوا على سدّه أن المنع فيه يرجع إما لنصٍّ أو إجماعٍ على قطعية إفضائه لمفسدة. انظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهاني ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>