للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغيَّر اجتهاده فالصحيح أنه تجب (١) المفارقة (٢) (٣) قاله (٤) الإمام.

وكلُ حُكْمٍ اتَّصَل به قضاء القاضي استقرَّ، إلا أن يكون ذلك القضاء ما يُنْقَض في نفسه.

الشرح

حُكْم الحاكم في مسائل الاجتهاد يُعيِّن ذلك الحكم الذي حكم به الحاكم، فإن الحاكم نائب الله تعالى (٥) في مسائل الخلاف، فإذا أنشأ حكماً في مسائل الاجتهاد كان ذلك كالنص الوارد في خصوص (٦) تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص مقَدَّمٌ على العامِّ في الصورة التي تناولها الخاص، كما تقرَّر في أصول الفقه، وقد بَسَطْتُ ذلك في كتاب: " الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام " (٧) .

وإذا لم يَحْكم بالاجتهاد الأول حاكمٌ نُقِض؛ لأن تغيُّر (٨) الاجتهاد يصيِّره (٩) كالمنسوخ، والمنسوخُ لا عبرة به.


(١) في ق: ((يجب)) .
(٢) في س: ((الموارثة)) وهو تحريف
(٣) ينبغي هنا تقييد هذه الصورة بما إذا لم يتصل بهذا الاجتهاد حكم الحاكم وإلا لم ينتقض اتفاقاً. انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٤٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٠، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٣، نقض الاجتهاد للدكتور أحمد العنقري ص١٠٠، وسيأتي في شرح المصنف الخلاف في هذه الصورة.
(٤) هكذا في س، ش، وكل نسخ المتن الخطية. وفي باقي النسخ: ((قال)) ، وكلاهما صحيح؛ لأن ما سلف وما سيأتي قاله الرازي. انظر: المحصول ٦/٦٤ - ٦٥
(٥) من العلماء من تحفَّظ على هذا التعبير، وكذا نظيره " خليفة الله " راجع المسألة بتوسُّع في: معجم المناهي اللفظية د. بكر أبو زيد ص ٢٥٢، ٥٣٧، الخلافة في الأرض د. أحمد حسن فرحات ص ١١ وما بعدها، بصائر للمسلم المعاصر د. عبد الرحمن الميداني ص ١٤٢
(٦) في ن: ((تخصيص)) .
(٧) انظره في: ص ٣٨، ٤٣، ٩٧. وقد سبق التعريف بالكتاب في القسم الدراسي.
(٨) في ن: ((تعيين)) وهو تحريف
(٩) في س: ((يصير)) ، وهي ساقطة من ن

<<  <  ج: ص:  >  >>