للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك تجب مفارقة المرأة من العامي إذا تغيَّر اجتهاد من أفتاه؛ لأن اجتهاده نُسِخ (١) ، وقيل: لا يجب (٢) ؛ لأن الثاني اجتهاد أيضاً، وليس إبطال أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا يُنْقض الاجتهاد بالاجتهاد، نعم لو قُطِع بخطأ الأول وجبت المفارقة.

والحكم الذي يُنْقض (٣) في نفسه ولا يَمْنع النقض هو ما خالف أحد أمور أربعة: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (٤) (٥) .


(١) هذا مذهب الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. انظر: المستصفى ٢/٤٥٤ المحصول ٦/٦٤، الإحكام ٤/٢٠٣، منتهى السول والأمل ص ٢١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٣١٣، التوضيح لحلولو ص ٣٩٦
(٢) وهو مذهب ابن قدامة والطوفي وابن القيم وابن النجار وغيرهم. انظر: روضة الناظر ٣/١٠١٥، شرح مختصر الروضة ٣/٦٤٦، ٦٤٩، إعلام الموقعين ٤/١٩٦ - ١٩٧، شرح الكوكب المنير ٤/٥١١، فواتح الرحموت ٢/٤٤٠
(٣) في ن: ((نقض)) .
(٤) ساقطة من س
(٥) سبق التعليق عليها في هامش (١٣) ص (٢٣٨) . ولكن أنبِّهُ هنا إلى أن من العلماء من فرَّق في النقض بالكتاب بين ما كان منه قطعي الدلالة أو ظنيها، وكذا وقع التفريق عند بعضهم بين السنة المتواترة والمشهورة والآحادية، وكذا التفريق بين الإجماع القطعي والظني، وكذا بين القياس الجلي والخفي. أما نقض الاجتهاد بالقواعد فهذا ما صرَّح به المالكية، وربما لم يذكره غيرهم، والمراد بها - كما ذكره الشوشاوي في رفع النقاب القسم ٢/١٠٩٨ - الكليات الخمس، وقيل: هي الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب الفقهية، كقاعدة المِثْلِيَّات والمقُوَّمات.. إلخ. انظر كلاماً مستوعباً عن هذه الأربعة في كتاب: نقض الاجتهاد د. أحمد العنقري ص ٣٦ - ٦٧، وانظر: المستصفى ٢/٤٥٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٠، جمع الجوامع بحاشية البناتي ٢/٣٩٢، إعلام الموقعين ٤/١٩٧، تشنيف المسامع ٤/٥٩١، التقرير والتحبير ٣/٤٤٦، التوضيح لحلولو ص ٣٩٦، شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٥، نيل السول للولاتي ص ٢٠٩، نثر الورود ٢/٦٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>