للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) .

وفي العصر الثاني (٢)

لنا (٣) وللشافعية (٤) والحنفية (٥) فيه قولان (٦) مبنيَّان على أن إجماعهم على الخلاف (٧) يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح.


(١) ... ممن نقل هذا المذهب عن الصيرفي الإمامُ الرازي في المحصول (٤/١٣٥) ، والهندي في نهاية الوصول
(٦/٢٥٤٠) ، وفي هذه الحكاية عنه نَظَرٌ إن كان في حالة الاتفاق قبل استقرار الخلاف، قال الزركشي في البحر المحيط (٦ / ٥٠٣) ((ولم أره في كتابه، بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في هذه المسألة)) . ويعضد هذا أن الشيرازي في اللمع ص (١٩٠) نفى أن يكون في هذه المسألة خلاف. وإن كان هذا النقل عنه بعد استقرار الخلاف، فقال الزركشي في البحر المحيط (٦/٥٠٥) ((ومنهم من نقل هاهنا عن الصيرفي: أنَّا إذا لم نشترط انقراض العصر لا يكون إجماعاً، لتقدُّم الإجماع منهم على تسويغ الخلاف)) . أما مذهب الصيرفي في المسألة الثانية وهي اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد خلافٍ مستقرٍ فقد نقل الآمدي في الإحكام (١ / ٢٧٨) عنه المنع. وانظر أيضاً: الكاشف عن المحصول ٥ / ٤٥٩.
(٢) ... هذه هي المسألة الثانية، وصورتها: إذا اختلف أهل عصرٍ في مسألة على قولين، فهل يجوز للعصر الثاني أن يجمعوا على أحدهما؟ ، للحكم عليها حالتان:

الأولى: الاتفاق قبل استقرار الخلاف، فالجمهور على جوازه. الحالة الثانية: الاتفاق بعد خلافٍ مستقرٍّ. فكل من قال باشتراط انقراض العصر في الإجماع جوّز قطعاً حصول الاتفاق وجعله إجماعاً. ومن لم يعتبر انقراض العصر اختلفوا على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، التفصيل: إن كان مستند إجماعهم القياس والاجتهاد لا دليلاً قاطعاً جاز حصول الاتفاق وإلا فلا. انظر: المراجع السابقة المذكورة في المسألة الأولى هامش (٣) ص (١٣٦) ، وانظر أيضاً: المستصفى١/٣٦٩، والإحكام للآمدي١/٢٧٨.
(٣) رأي أكثر المالكية هو: جواز انعقاد الإجماع وارتفاع الخلاف السابق. ومنهم من يرى بقاء الخلاف السابق وعدم انقطاعه كالأبهري والباقلاني وابن خويز منداد. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار
ص ١٥٩، إحكام الفصول ص٤٩٢، لباب المحصول لابن رشيق ص ٣٦٠، مفتاح الوصول ص ٧٥٠، التوضيح لحلولو ص٢٨١.
(٤) عامة الشافعية على امتناع الاتفاق، وبعضهم يجوّز حصول الاتفاق. انظر: التبصرة ص ٣٧٨، البرهان للجويني ١ / ٤٥٦، الوصول لابن بَرْهان ٢/١٠٢.
(٥) رأي أكثر الأحناف جواز انعقاد الإجماع على أحد القولين وارتفاع الخلاف، لكن هذا الإجماع عندهم بمنزلة خبر الواحد في كونه موجباً للعمل غير موجبٍ للعلم. انظر: أصول السرخسي ١/٣١٩، كشف الأسرار للبخاري ٣ /٤٥٦، التقرير والتحبير ٣ / ٨٨.
أما مذهب الحنابلة فأكثرهم على أن اتفاق أهل العصر الثاني علىأحد قولي العصر الأول بعد استقرار الخلاف لا يكون إجماعاً، ويجوز الأخذ بالقول الآخر. وخالفهم أبو الخطاب وغيره. انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١١٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٢٩٧، أصول الفقه لابن مفلح ٢ / ٤٤٥.
(٦) ساقطة من س.
(٧) هنا زيادة: ((هل)) في ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>