للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

لنا: أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أمر الإمامة ثم اتفقوا عليها (١) ، فدلَّ على ما قلناه.

وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يكون لأهل (٢) العصر (٣) الأول قولان، ثم يتفق أهل العصر الثاني على أحد ذَيْنِك القولين.

لنا: أنَّ هذا القول قد صار قولَ كلِّ (٤) الأمة، لأن أهل العصر الثاني (٥) هم كل الأمة، فالصواب لا يفوتهم فيتعيَّن قولهم هذا (٦) حقاً وما عداه باطلاً (٧) .

حجة المخالف: أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحدٍ من القولين بدلاً عن الآخر، فالقول بحصر الحق في [هذا القول] (٨) خلاف الإجماع (٩) .

ولقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (١٠) وهذا حكم وقع فيه النزاع في العصر الأول، فوجب رده إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنحسم مادة النظر فيه لظاهر الآية (١١) . ولقوله عليه الصلاة والسلام:


(١) هذا دليل المصنف على جواز الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد. فقد وقع ذلك في عصر الصحابة في مسألة إمامة أبي بكر رضي الله عنه. والوقوع دليل الجواز. وأما مسألة اختلاف مبايعة بعض الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه ثم اتفاقهم عليها انظرها في: صحيح البخاري (٦٨٣٠) ، مسند الإمام أحمد ١/٥٥، مسند أبي بكر رضي الله عنه للسيوطي ص ٨٨، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/١٨٢، تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) للذهبي ٥ ـ ١٤.
(٢) ساقطة من ن، س.
(٣) في س: ((للعصر)) .
(٤) في ن: ((أكثر)) وهو خطأ، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بكل الأمة، وسياق الكلام بعد ذلك يدلُّ عليه.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) ساقطة من ق.
(٧) في ن: ((باطل)) خلافاً لجميع النسخ، ووجهه أنه خبرٌ للمبتدأ " ما " الموصولة باعتبار أن الواو مستأنفة.
(٨) في ق: ((واحد)) وهي صحيحة، لكنها ليست في سائر النسخ.
(٩) هذا الدليل الأول للمخالفين.
(١٠) النساء، من الآية: ٥٩.
(١١) هذا الدليل الثاني للمخالفين ومعنى العبارة الأخيرة: أنه لا يمكن حسم الخلاف الواقع في العصر الأول بمجرد إجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين، لأن ظاهر الآية أوجب الرَّد إلى الكتاب والسنة فقط. والله أعلم. انظر: نفائس الأصول ٦/٢٦٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>