للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأديب الأزواج للزوجات على نحو ذلك، وكذلك تأديب الدواب بالرياضات، ومهما حصل ذلك بالأخف من القول [لم يجز] (١) العدول إلى ما هو أشد منه لحصول المقصود بذلك، فالزيادة مَفْسدة بغير مصلحة فتحرم (٢) ، حتى قال " إمام الحرمين ": إذا كانت (٣) العقوبة المناسبة لتلك (٤) الجناية (٥) لا تؤثر في استصلاحه عن تلك المفسدة، فلا يَحلُّ أن يُزجر أصلاً، أما بالمرتبة (٦) المناسبة فلعدم الفائدة، وأما ما هو أعلى منها فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتَّى استصلاحه بما يجوز أن يُرَتَّب (٧) على تلك الجناية (٨) .


(١) في س، ن: ((لا يجوز)) .
(٢) في ن، ق: ((فيحرم)) وهو غير سديد إلا على تقدير عود الضمير الغائب إلى: التأديب، والأَوْلى خلافه. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
(٣) في س: ((كثرت)) وهي غير مستقيمة مع السياق.
(٤) في ق: ((لملك)) وهي محرَّفة.
(٥) في س: ((المصلحة)) .
(٦) في س: ((بالتربية)) ، وفي ن، ق: ((والريبة)) وهي تحريف. والمثبت من م، ز.
(٧) في ق: ((تياب)) وهو تحريف.
(٨) لم أجد هذا النص بحروفه، ولكن المصنف استوحاه من كلام الجويني في: ((الغياثي)) ص ٢٢٩. كما أن المصنف أورد كلام الجويني بعبارات مقاربة له في كتابه " الفروق " ٤ / ١٨١، وانظر: روضة الطالبين للنووي ١٠ / ١٧٥، قواعد الأحكام ص ٥٠٩، ويلاحظ هنا أن القول بعدم فائدة العقوبة المناسبة لأنها لا تستصلحه ولا تزجره غير مُسلَّم، فقد تكون الفائدة زجر غيره عن الوقوع في مثل ما وقع فيه الجاني. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>