(٢) في س: ((ترتب)) . وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإيماء. (٣) أي: أن يُثْبِتَ الشارع حُكْماً عقيب علمه بصفة المحكوم عليه. انظر: بذل النظر ص ٦١٨، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٢٧١، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٣٦٨، مفتاح الوصول ص ٦٩٥. (٤) ساقطة من ق. (٥) سبق تخريجه. (٦) انظر: المحصول ٥ / ١٤٥. (٧) هذا النوع الثالث عند المصنف من الأنواع الخمسة للإيماء. أما في المحصول (٥ / ١٤٩) فالنوع الثالث هو: ((أن يذكر الشارع في الحكم وَصْفاً لو لم يكن مُوجِباً لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة)) ، وجعل تحته أربعة أقسام. القسم الثالث منها هو ما ذكره المصنف هنا على أنه نوع ثالث. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ١٥٦، وانظر: المستصفى ٢ / ٣٠٠، التمهيد لأبي الخطاب
٤ / ١٣، المحصول لابن العربي ص ٥٣٧، الإبهاج ٣ / ٥٠. (٨) رواه الأربعة، أبو داود (٣٣٥٩) ، النسائي (٤٥٥٩) ، الترمذي (١٢٢٥) ، ابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بلفظ ((أينقص الرطب إذا يبس؟)) . ولفظ المصنف عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٦، والحديث صحيح. انظر: إرواء الغليل للألباني ٥ / ١٩٩. (٩) هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء. وقد ذكر المحصول (٥ / ١٥٢) له ضَرْبين، الأول: أن لا يكون حكم أحدهما (أي أحد الشيئين) مذكوراً في الخطاب، ومثَّل له بحديث ((القاتل لا يرث)) وهذا ذكره المصنف. والثاني: أن يكون حكمهما مذكوراً في الخطاب، وهو على خمسة أوجهٍ، وعدَّها. وانظر: المعتمد ٢ / ٢٥٣، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥٩، التوضيح لحلولو ٣٣٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٣٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٨. (١٠) رواه الترمذي (٢١٠٩) ، وابن ماجه (٢٦٤٥، ٢٧٣٥) عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه البيهقي في سننه الكبرى (٦ / ٢٢٠) وقال: ((فيه إسحاق، وله شواهد تقويه)) . وأخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٨٦٧) بلفظ ((ليس لقاتلٍ شيء)) . وصححه الألباني لطرقه، انظر: إرواء الغليل ٦ / ١١٧. (١١) في ق، ن: ((ورد)) .