للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثتْ بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم)) (١) . فصار للمسألة حالتان، في إحداهما (٢) ثلاث حالات (٣) .

حجة المخالف: قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (٤) ولو لم يكونوا عدولاً ما (٥) رضي عنهم (٦) .

ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو أنفق أحدكم (٧) مِلْءَ الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفَه)) (٨) (٩) .

والجواب عن الأول: أن الآية تقتضي (١٠) عدمَ المعصية، وحصولَ الطاعة في البيعة (١١) ، ولا تعلَّق لذلك بالإجماع (١٢) .


(١) انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٦٢، وأشار إليه الزركشي في البحر المحيط ٦ / ٤٣٦.
(٢) في س: ((أحدهما)) وهو خطأ نحوي، لأن المعدود مؤنث فتجب الموافقة. انظر: شرح ابن عقيل ١/٥٢٤
(٣) انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٢٩.
(٤) الفتح، من الآية: ١٨.
(٥) في س، ق: ((لما)) وكلاهما جائز وإن كان الغالب في جواب " لو " الماضي المنفيّ تجرده من اللاّم. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٥١٧. وذكر الأستاذ/ عباس حسن في: " النحو الوافي " (٤/٤٩٨) عن بعض النحاة أن هذه اللام تسمى: ((لام التسويف)) .
(٦) هذا الدليل الأول للمخالف. وبقية وجه الدلالة: فإذا كانوا عدولاً كان إجماعهم حجةً.
(٧) في ن: ((أحدهم)) وقد جاءت رواية فيها هذا اللفظ، وعلى هذه الرواية يكون اللفظ الآخر في الحديث
((أحدكم)) بدلاً من ((أحدهم)) وسياق هذه الرواية هو: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنحن خيرٌ أم مَنْ بعدنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أنفق أحدهم أُحُداً ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدكم ولا نصيفه)) رواه الإمام أحمد (٦/٦) وبتحقيق أحمد شاكر برقم (٢٢٧١٥) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٦) ((وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح)) . ويتقوى الحديث بشواهده.
(٨) لم أجده بهذا اللفظ، وبلفظٍ مقاربٍ له عند البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤١) عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم ((لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)) .
(٩) هذا الدليل الثاني للمخالف.
(١٠) في س: ((يقتضي)) وهو خطأ. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
(١١) في ن، ق: ((التبعية)) وهو تحريف.
(١٢) جواب الرازي في المحصول (٤/١٨٠) : أن الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>