للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ((حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن السامع إذا توهم أن المخبرين متَّهمون. . .)) .

جـ - قال: ((وقال القاضي أبو بكر رحمه الله: العقليات قسمان: ما يخلُّ الجهلُ به بصحة الإجماع، والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع، وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى. . .)) (١) . قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بإزاء هذه العبارة ((والظاهر أن العبارة حُرِّفت)) (٢) .

د - قال: ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - في فعله، إذا علم وجهه وجب اتباعه في ذلك الوجه. . .)) (٣) . والعبارة الأسدُّ هي: ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - في فعله إذا علم وجهه)) مع حذف ما بعده؛ لأنه تكرار مَحْض أوْرَثَ ركاكةً في الجملة.

(٣) الاستطرادات البعيدة.

وقع المصنف في استطرادات عما هو بصدد الكلام فيه، وهي وإن كانت خارجة عن جادة الموضوع إلا أنها تحوي فوائد عظيمة، وما كثرة هذه الاستطرادات المبثوثة في الكتاب إلا دليلٌ على الرُّكَام المَعْرفيِّ الهائل عند القرافي الذي وجد طريقه للتنفيس فيها، والحال أنها ظاهرة عَمَّتْ عصره. من هذه الاستطرادات:

أ - سؤال بعض الفضلاء له عن إشكالٍ حول التخيير يقتضي التسوية، بينما الخمر واللَّبَن لا يستويان وقد خُيِّر النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما يوم الإسراء، ثم جوابه عن هذا السؤال، وهذا الاستطراد نبع من كلامه عن مسألةِ طريقةِ معرفةِ وَجْهِ فعله - صلى الله عليه وسلم -، إما بالنص أو بالتخيير بينه وبين غيره. . . إلخ (٤) .

ب - لما تحدث القرافي عن سد الذرائع باعتباره أحد أدلة المجتهدين، استطرد

فقال: ((تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة،


(١) انظر: القسم التحقيقي ص ١٢١.
(٢) حاشية منهج التوضيح والتصحيح ٢ / ٩٥.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ١٠ السطر ٣.
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ١١، ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>