(٢) في ن: ((الجواب)) وهو تحريف. (٣) في ق: ((سنة)) . (٤) في ن، ق: ((احترازاً)) وهو متجهٌ؛ لأن انتصابه حينئذٍ إما على المصدرية وعامله تقديره ((أحترز)) أو منصوب على المفعولية لأجله وتقدير عامله ((قلت)) . والمثبت أولى لعدم احتياجه إلى التقدير، ويكون خبراً للمبتدأ ((قولي)) . والله أعلم. (٥) هذه المسألة هي: هل النسخ رفعٌ وإزالة أو بيان انتهاء المدَّة؟ . ومعنى " الرَّفْع " - كما في المحصول (٣ / ٢٨٧) - أن خطاب الله تعلَّق بالفعل بحيث لولا طَرَيَان الناسخ لبقي، إلا أنه زال لطريان الناسخ. ومعنى " البيان " - كما في المحصول (٣ / ٢٨٧) - أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم آخر.
وتحرير محل النزاع: ذكره المصنِّف في كتابه: نفائس الأصول (٦ / ٢٤٠٨) وهو أن كلا الفريقين متَّفِقٌ على أن الخطاب اقتضى الدوام باعتقادنا، وإنما الخلاف في نفس الأمر. ففريقٌ يقول: باقتضاء الدوام في نفس الأمر، والنسخ يرفع ويزيل الحكم المتقدم الدائم. والفريق الآخر يقول: لا دوام في نفس الأمر بل جُعل للحكم الأول غايةٌ والناسخ يبينها، فالنسخ بيان انتهاء مدة الحكم. وانظر: الكاشف عن المحصول ٥ / ٢٢١. وهل هذا الخلاف بينهما لفظي أو معنوي؟ فيه خلاف، انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤١٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٨٧، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢ / ٦٦. (٦) انظر: المحصول لابن العربي ص ٥٨٠، مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٥٩٤، البحر المحيط للزركشي ٥ / ١٩٨. (٧) انظر: المستصفى ١ / ٢٠٧. وممن ذهب إلى أن النسخ رفع وإزالة للحكم الأول: الباجي والأبياري وابن الحاجب من المالكية، والصيرفي وابن قدامة وابن تيمية وابن السبكي وابن الهمام وغيرهم. انظر: إحكام الفصول ص ٣٨٩، روضة الناظر ١ / ٢٨٣، منتهى السول والأمل ص ١٥٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣ / ٢٧٤، جمع الجوامع مع شرح المحلِّي بحاشية البنَّاني ٢ / ٧٥، البحر المحيط للزركشي ٥ / ١٩٨، تيسير التحرير ٣ / ١٧٨.