للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنافقون* فاستغني عن الفرق (١) .

جوابه: روي أنه لم يتصدَّق إلا عليٌّ رضي الله عنه فقط (٢) مع بقاء السبب بعد صدقته، ثم نسخ حينئذٍ.

احتجوا بقوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا} (٣) فنصَّ تعالى على أنه لابد من البدل بأحسن أو مِثْلٍ (٤) .

جوابه: أنَّ هذه صيغة شرطٍ، وليس من شَرْط الشَّرْط أن يكون ممكناً فقد يكون متعذراً (٥) كقولك (٦) : إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، وهذا الشرط محال


(١) معنى هذا الاعتراض: أن زوال التصدق ليس من باب النسخ بل من باب رفع الحكم لزوال سببه. انظر هذا الاعتراض في: المحصول للرازي ٣ / ٣٠٨، الإبهاج ٢ / ٢٣١، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٦١.
* ما روي في سبب نزول آية التصدق عند المناجاة:
أ - عن ابن عباس أن قوماً من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم، وكان صلى الله عليه وسلم سمحاً لا يرد أحداً فنزلت الآية. انظر: روح المعاني للألوسي ١٤ / ٢٢٤.
ب - عن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره عليه الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت الآية. انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٤١٢.
جـ - عن ابن زيد: لئلا يناجي أهل الباطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشق ذلك على أهل الحق ... قال: وكان المنافقون ربما ناجوا فيما لا حاجة لهم فيه. انظر: جامع البيان للطبري مجلد ١٤ / جزء ٢٨ / ٢٨.

د - عن زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أذن ... فكان ذلك يشقُّ على المسلمين. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧ / ٣٠١.
(٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: ((إن في كتاب الله لآيةً ما عمل بها أحدٌ، ولا يعمل بها أحدٌ بعدي، آية النجوى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ... } قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فناجيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسِختْ، فلم يعمل بها أحدٌ فنزلت {أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ... } رواه الحاكم في مستدركه ٢ / ٥٢٤ برقم (٣٧٩٤) . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) البقرة، من الآية: ١٠٦.
(٤) انظر: المعتمد ١ / ٣٨٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٥١، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٩٥، فواتح الرحموت ٢ / ٨٥.
(٥) في ق: ((ممتنعاً)) .
(٦) في س، ن: ((كقوله)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>