للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برمضان (١) .

الشرح

ونسخ الحبس في البيوت إلى الجَلْد والرجم (٢) ، والرجم (٣) أشد من الحبس (٤) .


(١) انظر: هذا الدليل في: إحكام الفصول ص ٤٠٣، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ١٠٠١، المحصول للرازي ٣ / ٣٢١، الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٧، منتهى السول والأمل ص ١٥٨.
قال المصنف في نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦٢: ((فيه خلاف؛ هل كان عاشوراء واجباً في الأصل أم لا؟ وهل نسخ وجوبه برمضان أم لا؟)) .
ودليل النسخ هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شاء فليصمه ومن شاء أفطره)) رواه البخاري (١٨٩٣) ، (٢٠٠٢) وله روايات وألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما.
وانظر اختلاف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل فرض رمضان في: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ٣٣٩، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٢٢، المنتقى شرح الموطأ للباجي ٣ / ٥٨، الاستذكار لابن عبد البر ١٠ / ١٣٧، المغني لابن قدامة ٤ / ٤٤١، المجموع شرح المهذب للنووي ٦ / ٤٣٣.
ومن العلماء من لم يُسلِّم بوقوع النسخ هنا، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، والدليلان هنا لم يتواردا على محلٍ واحد، وإنما يكون ذلك من باب التوافق في كون الله تعالى، لما رفع صوم عاشوراء فَرَض صوم رمضان. والله أعلم. انظر: شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٣٠، الآيات المنسوخة في القرآن د. عبد الله الشنقيطي ص ١٢٧.
(٢) ساقطة من ن، س، ش، وهي مثبتة في باقي النسخ.
(٣) في ق: ((وهما)) وهو من انفراداتها.
(٤) انظر هذا الدليل في: الوصول لابن برهان ٢ / ٢٦، المحصول للرازي ٣ / ٣٢١، منتهى السول والأمل ص ١٥٨، تيسير التحرير ٣ / ٢٠١.

قال ابن العربي: ((ومن الناس من يرى أنه (أي الحبس) أشد من الجلد)) أحكام القرآن (١ / ٤٦١) ، وهذا ينطبق على رعاع الناس ودهمائهم، أما النفوس الأبيَّة فتؤثر الحبس على الجَلْد لما في الجَلْد من المعرَّة، فتتوجَّه الأثقلية في الجَلْد إلى النفوس الأبيَّة. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦١.
* أما وقوع النسخ هنا فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من حكى الاتفاق على نسخ حكم الحبس والأذى في الآيتين من قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} [النساء: ١٥ - ١٦] انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٣٢، المحرر الوجيز لابن عطية ٤/ ٤٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٢.
ويرى الشيخ السعدي عدم وقوع النسخ في الآيتين بل هما محكمتان انظر: تيسير الكريم المنان ١ / ٣٢٩ وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٨٠.
ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا في الناسخ لهاتين الآيتين على أقوالٍ، انظرها في: هامش رقم (١) ص (٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>