أ - أنها منسوخة بآية الجلد في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ... } . [النور: ٢] وقد حكى ابن عطية الإجماع على ذلك. ب - أنها منسوخة بآية الجلد وبحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ... )) الحديث رواه مسلم (١٦٩٠) . جـ - أنها منسوخة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق، وحديث رجمه صلى الله عليه وسلم لماعزٍ رواه البخاري (٦٨٢٤) وغيره. انظر: الرسالة للشافعي ١٢٨ - ١٣٢، ٢٤٨، أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٣٥، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٢، المحرر الوجيز لابن عطية ٤ / ٤٨. (٢) انظر: الرسالة للشافعي ص ١٢٩، وانظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٤٩. (٣) في س: ((بالوقوع)) . (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) سبق تخريجه. ومن الغريب أن المصنف أورد هذه الحجة في مسألة نسخ الكتاب بخبر الآحاد، ثم يوردها هنا على مسألة نسخ الكتاب بالخبر المتواتر، فلعلّ هذا عائد إلى اختلاف كل قوم في طريق ثبوته. قال الفخر الرازي: ((وهذا خبر مشهور مستفيض، وربما قيل: إنه بلغ مبلغ التواتر)) التفسير الكبير ١٠ / ٣٥. (٦) النساء، من الآية: ٢٤، وهي آية المحرمات من النكاح.