(٢) انظر: المحصول ٤/١٥٩. (٣) في ق: ((فهنا)) . (٤) في ق: ((فيتخرج)) . (٥) بل تتخرج المسألة حينئذٍ على مسألة قول الصحابي هل هو حجة؟ ، والله أعلم. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٧٨، التبصرة ص٣٩٥، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص٣٥، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/١٠٤. (٦) سبق في مسألة حجية الإجماع السكوتي أن مذهب أبي علي الجبائي اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع السكوتي. وحكاه الشيرازي عن بعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الآمدي. انظر: المعتمد ٢/٦٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩٨، المحصول للرازي ٤/١٥١، الإحكام للآمدي ١/٢٥٧، المسودة ص٣٢٠، ٣٣٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٨٠. (٧) ساقطة من ن. (٨) ساقط من ن. (٩) حدَّها بعضهم بثلاثة أيام، والصحيح أنها تختلف باختلاف الواقعة ووضوح مستند الإجماع وغموضه، ويُجرى في ذلك مجرى العادة. انظر: التقرير والتحبير ٣/١٣٥.