للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة (١) ونحو ذلك، وعلى (٢) كل واحدٍ من هذه الطرق لابد من شرطين في الجميع: أن تكون (٣) كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون المُخْبَر عنه أمراً حسياً. فهذا معنى قول العلماء: من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة (٤) ، معناه: إنْ كان له طرفان وواسطة، وإلا فقد لا يلزم ذلك في التواتر كما تقدم بيانه*.


(١) أي بعد ستة قرون أو سبعة، وهذا كان في عصر المصنف عليه رحمة الله. وها هو قد انتهى إلينا ونحن في القرن الخامس عشر الهجري نسأل الله تعالى حسن الختام.
(٢) ساقطة من س.
(٣) في ق: ((يكون)) .
(٤) هنا زيادة: ((هنا)) في ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>