(٢) انظر مذهب النظَّام في: التبصرة ص٢٩٨، البرهان ١/٣٧٥، المحصول للرازي ٤/٢٨٢. (٣) لعلَّه يريد بالباقين الأكثرين، وإلا فإن عدداً من الأصوليين وافقوا الجويني والغزالي والنظام في أن القرائن المحتفَّة بالخبر الآحادي تفيد العلم لا مجرد الظن، ومن هؤلاء: ابن برهان، والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وابن قدامة، وابن السبكي، وابن حجر، وغيرهم، وإليه ميل المصنف كما يتضح في آخر شرحه لهذا المتن، وفي تقسيمه السابق للخبر إلى: متواتر، وآحاد، ولا متواتر ولا آحاد وهو خبر الواحد المحتفُّ بقرائن تُكْسبه العلم. انظر: الوصول ٢/١٥٠، المحصول للرازي ٤/٢٨٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٢، منتهى السول والأمل ص٧١، روضة الناظر ١/٣٦٥، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٣١، شرح شرح نخبة الفكر ص٢١٥. وعلى كل حال، المسألة فيها ثلاثة مذاهب شهيرة، الأول: خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقاً بل الظن، وهو للأكثرين. الثاني: خبر الآحاد يفيد العلم مطلقاً، وهو لجماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر ونصره ابن القيم وغيره. الثالث: خبر الآحاد المحفوف بالقرائن يفيد العلم فإنْ عَرِي عنها لم يفده، وقد علمْتَ من ذهب إليه. انظر علاوة على المراجع السالفة الذكر: الإحكام لابن حزم ١/١٠٥، أصول السرخسي ١/٣٢١، قواطع الأدلة ٢ / ٢٥٨، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٨٠١، البحر المحيط للزركشي ٦/١٣٤، فواتح الرحموت ٢/١٥٢، أصول مذهب الإمام أحمد د. عبد الله التركي ص٢٧٣، خبر الآحاد وحجيته د. أحمد محمود عبد الوهاب ص، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص ٧١١ وما بعدها. (٤) هذا الطريق الأول. (٥) هذا الطريق الثاني. (٦) لأنك تستدل عليه بالقياس المنظوم من مقدمتين قطعيتين، كقولك: الواحد سُدُس الستة، والستَّة عُشْرِ الستين، فيُنْتِج لك: الواحد سُدُس عُشْرِ الستين. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٦٠٢. (٧) في ن: ((المُخْبِر)) وهي سائغة أيضاً, والمثبت أليق لأن الكلام في الخبر لا المُخْبِر. (٨) هذا الطريق الثالث. (٩) في س، ق: ((خبر)) . (١٠) في س، ن: ((بصدقه)) . (١١) هذا الطريق الخامس.