وجوب العمل فهو أمر متفق عليه. أما كونه مثل الأول في رواية السامع فهو مختلَفٌ فيه، فجرى كلام المؤلف على قولٍ، إذ فيه للمحدَّثين ثلاثة أقوال؛ قيل: قراءة الشيخ على الطالب أصح، وهو مذهب الجمهور. وقيل: قراءة الطالب على الشيخ أصح على عكس الأول، وهو مذهب مالكٍ رضي الله عنه. وقيل: هما سواء، وهو مذهب أهل المدينة قديماً وحديثاً ... )) ثم ذكر مأخذ كل قول. وانظر: التوضيح لحلولو ص٣٢٤، الكفاية في علم الرواية ص ٢٦٢، تدريب الراوي للسيوطي ١/٤٢٦، الباعث الحثيث ١/٣٣٠.
* لكن اختلفوا في كيفية أداء السامع لما تحمَّله قراءةً على شيخه، فقيل: له أن يقول: حدثني وأخبرني وسمعته، وقيل: بل لابد من تقييد ذلك بالقراءة، وقيل: ليس له أن يقول إلا أخبرني وأخبرنا، بناء على التفريق بينها وبين حدثني وحدثنا، وقيل غير ذلك. انظر: إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص١٢٣، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٨٨، توجيه النظر للجزائري ٢/٧١٢. (٢) في ق: ((فيقول)) . (٣) ساقطة من س. (٤) في ق: ((وما ضبطته)) . (٥) ساقطة من ن. (٦) في ق: ((إنسان)) . (٧) في ق: ((الأُوَل)) .