للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل، أو إبطال مذهب المستدل (١) . فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: المسح (٢) ركنٌ من أركان الوضوء، فلا يكفي (٣)

فيه أقلُّ ما يمكن، أصله الوجه، فيقول الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يُقدَّر بالرُّبْع، أصله الوجه (٤) .

الشرح

القلب: يُبْطل العلة من جهة أنه مُعارَضة في أنها موجبة لذلك

الحكم، فإذا أثْبتَ (٥) بها القالب نقيض ذلك الحكم في صورة النزاع استحال [إيجابها لذلك الحكم] (٦) في صورة النزاع، وإلا لاجتمع النقيضان في صورة النزاع* وهو

محال.

ومعنى قوله (٧) ((فيكون الصوم شرطاً فيه)) : معناه أنه إذا لم يستقل بنفسه، وكل من قال: إن الاعتكاف لا يستقل بنفسه قال الذي يضاف إليه هو الصوم، فالمقدمة


(١) وهناك أقسام أخرى للقلب انظرها في: شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٩٤٤، البحر المحيط للزركشي
٧ / ٣٦٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٣٢.
(٢) ساقطة من س، ق، ن. وهو سقط مُخلٌّ لافتقار الجملة إلى المسند إليه (المبتدأ) . وفي متن هـ:
((وللنسخ)) وهو تحريف. وهي مثبتةٌ في م، ز، ومقدمة الذخيرة (١ / ١٣٠) . أمّا المتن ر، والمتن د ففيهما: ((مسح الرأس)) .
(٣) في س: ((يُكتفى)) وهو فعل لازم يتعدّىبالباء، فكان لابد أن يقول بعد ذلك " بأقل "، ولهذا لا

تُرجَّح هنا. انظر: مادة " كفى " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.
(٤) مذهب أبي حنيفة في مسح الرأس الاكتفاء بربع الرأس، ومن الأحناف من قدَّره بالناصية، وبعضهم بمقدار ثلاثة أصابع. والمشهور عند الشافعية الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه اسم المسح، وهو ثلاث شعرات
فصاعداً. ومذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجوب تعميم الرأس بالمسح، وخصّ أحمد الرجل بذلك دون المرأة. انظر: الحاوي ١ / ١١٤، بدائع الصنائع ١ / ١٠٢، بداية المجتهد ١ / ٣٦٨، المغني
١ / ١٧٥، الذخيرة ١ / ٢٥٩، مغني المحتاج ١ / ١٧٦، كشاف القناع ١ / ١١٤، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ١ / ٢١٣.
(٥) في ن: ((ثبت)) وهو تحريف.
(٦) في ن: ((إلحاقها كذلك للحكم)) .
(٧) في ن: ((قولهم)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>