للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.

الشرح

القول بالموجَب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به، ومعناه الذي يقتضيه ذلك الدليل ليس هو المتنازع فيه، وإذا لم يكن المتنازع فيه أمكن تسليمه واستبقاء الخلاف على حاله في صورة النزاع.

مثاله في العلل: قول القائل الخيل (١) حيوان يُسابق عليه فتجب (٢) فيه الزكاة كالإبل؛ فإن الخيل يُسابق عليها كالإبل، فيقول السائل: أقول بموجَب هذه العلة، فإن الزكاة عندي واجبة (٣) في الخيل إذا كانت للتجارة، فإيجاب الزكاة (٤) من حيث الجملة أقول به، إنما النزاع إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل (٥) ، فسلَّم ما اقتضته العلة، ولم يضره (٦) ذلك في صورة النزاع.

ومثاله في النصوص: قول المستدل: إن المُحْرم لا يُغَسَّل ولا يُمَسُّ بطيبٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم في محرم وَقَصَتْ به ناقته: ((لا تُمِسُّوه بطيبٍ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) (٧) يقول السائل: النزاع ليس في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما النزاع في المحرمين في زماننا، والنص ليس فيه عموم يتناولهم، إنما هو في شخص مخصوص (٨) ، فلا يضرنا


(١) ساقطة من س، ق، ن، ش. وهي مثبتة في م، ز، وفي ص، و: ((جواد يسابق عليه ... )) .
(٢) في س: ((فيجب)) وهو جائز. انظر هامش (١١) ص ٢٧.
(٣) ساقطة من س.
(٤) وضع مصحح نسخة ق علامة هنا وأشار في الهامش بزيادة: ((في رقابها)) وهو سهو بيّن. والصواب بدونها كما في الأصل، ولعلّ مردَّ السهو قَفْزُ نظر الناسخ إلى السطر التالي لهذا.
(٥) قول أكثر أهل العلم لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، إلا أن تكون عروض تجارة. وقال أبو حنيفة بالزكاة في الخيل إذا كانت سائمة غير معدَّة للجهاد أو حمل الأثقال، أو الركوب، بل اقتنيت لمجرد الاستيلاد والنتاج. انظر المسألة في: الحاوي ٣ / ١٩١، بدائع الصنائع ٢ / ٤٤٥، بداية المجتهد ٣ / ٧٣، المغني ٤ / ٦٦، الذخيرة ٣ / ٩٤، شرح فتح القدير ٢ / ١٩٢، فقه الزكاة للقرضاوي ١ / ٢٢٢.
(٦) في س: ((يضر)) .
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في ق: ((مخصص)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>