(٢) في س: ((فيجب)) وهو جائز. انظر هامش (١١) ص ٢٧. (٣) ساقطة من س. (٤) وضع مصحح نسخة ق علامة هنا وأشار في الهامش بزيادة: ((في رقابها)) وهو سهو بيّن. والصواب بدونها كما في الأصل، ولعلّ مردَّ السهو قَفْزُ نظر الناسخ إلى السطر التالي لهذا. (٥) قول أكثر أهل العلم لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، إلا أن تكون عروض تجارة. وقال أبو حنيفة بالزكاة في الخيل إذا كانت سائمة غير معدَّة للجهاد أو حمل الأثقال، أو الركوب، بل اقتنيت لمجرد الاستيلاد والنتاج. انظر المسألة في: الحاوي ٣ / ١٩١، بدائع الصنائع ٢ / ٤٤٥، بداية المجتهد ٣ / ٧٣، المغني ٤ / ٦٦، الذخيرة ٣ / ٩٤، شرح فتح القدير ٢ / ١٩٢، فقه الزكاة للقرضاوي ١ / ٢٢٢. (٦) في س: ((يضر)) . (٧) سبق تخريجه. (٨) في ق: ((مخصص)) .