للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى تقوية أحدهما فهو قوله، [وإن لم] (١) يعلم فقيل (٢) : يتخيَّر السامع بينهما (٣) .

الشرح

إذا عُلِم الرجوع عن الأول [لم يجز] (٤) الفتيا به، ولا تقليده فيه، ولا بقي (٥) يُعَدُّ (٦) من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص (٧) صاحب الشريعة (٨) [لم يبق (٩) منها] (١٠) .

فإن قلتَ: لأيِّ شيءٍ جَمَع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب الفقه، بل كان ينبغي ألاّ يُثْبَت (١١) لكل إمام إلا قوله الذي لم يَرْجع عنه؟

قلتُ: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر، وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الآراء، وأنَّ مِثْل هذا قد صار إليه المجتهد في وقت، فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة (١٢) الاجتهاد. وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط، فلذلك جُمِعت الأقوال في المذاهب.

وإذا لم يُعْلم التاريخ ولم يُحْكم عليه برجوع ينبغي ألاّ يعمل بأحدهما، فإنا نجزم بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا اختلط الناسخ بالمنسوخ (١٣) حَرُم العمل بهما، كاختلاط المذكَّاة بالميتة، وأختِ الرَّضاع بالأجنبية، فإن المنسوخ لا يجوز الفتيا به


(١) في س: ((وإلا)) .
(٢) ساقطة من متن هـ.
(٣) وقيل: يتساقطان، ويكون كمن لا قول له في المسألة. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٥٩، المحصول للرازي ٥/٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١
(٤) في س: ((لا تجوز)) ، وفي ن: ((لا يجوز)) وكلُّه جائز.
(٥) في ق: ((يبقى)) ، وفي ن: ((يقرّ)) .
(٦) في ق: ((بَعْد)) .
(٧) تحرَّفت في ن إلى: ((خصوص)) .
(٨) لكن غلَّط الشريف التلمساني من اعتقد من الأصوليين أن القول الثاني من إمام المذهب حكمه حكم الناسخ من قول الشارع، وجوَّز الأخذ بالاجتهاد الأول ما لم يكن نصٌّ قاطع يُرجع إليه. كما أنه فرَّق بين نص المجتهد ونص الشارع. انظر: مقدمة محقق كتاب: مفتاح الوصول للتلمساني تحقيق محمد علي فركوس ص ٢٠٧-٢١٤، وانظر: المعيار المعرب ١١/٣٦٤-٣٧١.
(٩) في ق: ((يُنْفَ)) وهو تحريف
(١٠) ساقط من س
(١١) في ق: ((يوضع)) .
(١٢) في س: ((لدرجة)) .
(١٣) في س، ن: ((والمنسوخ)) وهو صحيح أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>