للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلَّلاً بالمزابنة (١)

- وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه (٢) - فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد لِلَّحمْ، فخرج (٣) بسبب هذه العلة أكثر الحيوانات، وبطل حكم النهي فيها.

وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي (٤) ، بأن الأعيان على أهل البادية تُقوَّم بغير مالٍ كالحَطَب والسَّمْن وغيرهما (٥) ، فاقتضى هذا التعليل أن تَخْرُج (٦) الأعيان التي (٧) اشتراها البدوي، وأنَّ نُصْحَه فيها متعيَّن أو إعانته، بخلاف القسم الأول (٨) [يترك فيه] (٩) مع الحضري ولا ينصح، فالعلة التي لا تعود (١٠) على أصلها بالبطلان

أولى.

والعلة المتعدية أولى من القاصرة (١١) ، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة


(١) في ن: ((المزاعة)) وهو تحريف. والمُزابنة لغة: مفاعلة من الزَّبْن وهو: الدَّفْع، كأن كل واحد من المتبايعين يَزبن صاحبه عن حقِّه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة. انظر مادة

" زبن " في: النهاية في غريب الحديث والأثر، لسان العرب.
(٢) انظر تعريفها اصطلاحاً عند المالكية في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١/٣٤٧، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٥/١٣٥، وبعض كتب المالكية تعبِّر عن المزابنة بأنها: بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنسه انظر: مختصر خليل بشرح الزرقاني ٥/٨٠
(٣) في س، ق: ((فيخرج)) .
(٤) عرَّفه بعض المالكية بأنه: أن يتولَّى الحاضر العقد أو يقف مع ربِّ السلعة ليزهَّده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك. انظر: مواهب الجليل (٦/٢٥٠) . وعرَّفه بعضهم: بأن يبيع حاضر سِلَعاً لعموديٍّ (بدوي) قَدِمَ بها الحاضرةَ ولا يعرف ثمنها، وكان البيع لحاضرٍ. انظر: الشرح الكبير للدردير ٣ / ٦٩ فاللاَّم في ((البادي)) للتعليل لا للتعدية، ويكون الحاضر سمسرياً أو مرشداً. انظر: حاشية التوضيح لابن عاشور ٢ / ١٩٨.
(٥) في ن: ((وغيرها)) والمثبت أولى لعود الضمير على اثنين: الحطب والسمن.
(٦) في س: ((يخرج)) وهو جائز. انظر هامش (١١) ص ٦٧.
(٧) في ن: ((الذي)) وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو ((الأعيان)) مؤنث، والصفة تتبع الموصوف.
(٨) وهو أن يكون البدويُّ بائعاً والثمن غير مالٍ كالحطب والسمن. والقسم الثاني: أن يكون البدوي مشترياً.
(٩) ما بين المعقوفين في ن، س: ((التحامل عليه فيه)) .
(١٠) في س، ق: ((تعكِّر)) .
(١١) هذا مذهب الجمهور، ووجهه أن النص يغني عن القاصرة. والمذهب الثاني: تقديم القاصرة على المتعدية، ووجهه أن النص يقوّيها. والمذهب الثالث: هما سواء، لتعارض المدركين. انظر: البرهان للجويني ٢/٨٢٢، المحصول للرازي ٥/٤٦٧، المسودة ص٣٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٧٢، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>