للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدم الصِّرْف، والحكم الشرعي كتعليل منع البيع بالنجاسة (١) ، والتقديري كتعليل ثبوت الولاء للمُعْتَق عنه بتقدير الملك له (٢) ، وتوريث الدِّيَة في الخطأ بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفَرْد، فإنه حي لا يستحقها، وما لا يملكه لا يُورث عنه، والمِلْك بعد الموت محال، فيتعين تقدير الملك قبل الزهوق بالزمن الفَرْد.

وقُدِّم العَدَم على التقديري (٣) ؛ [لأن التقدير] (٤) : هو إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود، ووضع المعلوم (٥) على خلاف ما هو عليه خلاف الأصل، والعدم هو على وضعه (٦) لم يُخَالَف فيه أصلٌ فكان مقدَّماً.

وإنما استدعى العدم تقدير الوجود؛ لأن العلة العدميَّة (٧) لابد أن تكون عدماً مضافاً لشيء معينٍ كقولنا: عدم الأسكار علة (٨) إباحة الخمر ونحو ذلك، فلابد أن نقدِّر (٩) معنىً هذا عدمه (١٠) .

والحكم الشرعي حقيقي، بخلاف التقديري فيه مخالفة الأصل كما تقدَّم.


(١) انظر: ص ٣٧٤.
(٢) انظر: ص ٣٨٢.
(٣) في ن: ((التقدير)) والمثبت أولى تمشياً مع عبارة المتن.
(٤) ساقط من ن
(٥) في ق: ((المعلول)) وهو تحريف
(٦) في ق: ((أصله)) .
(٧) في ق: ((بالعدمية)) ويكون المراد: لأن التعليل بالعلة العدمية
(٨) ساقطة من س
(٩) في ق: ((يُقدَّر)) .
(١٠) ساقطة من ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>