للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أراد أن يؤدي شهادة وجب (١) عليه أن يتعلم (٢) شروط التحمل والأداء، وإن أراد أن يصرف ذهباً وجب عليه أن يتعلم حكم الصَّرْف (٣) ] (٤) ، فكل حالة يتصف بها يجب (٥) عليه [أن يعلم] (٦) حكم الله تعالى فيها، فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات، ولا في (٧) باب من أبواب الفقه، كما يعتقده كثير من الأغبياء (٨) ،

وعلى هذا القسم يُحمل قوله عليه الصلاة والسلام ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) (٩) فمن توجَّهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله طاعتين، ومن (١٠) لم يعلم ولم يعمل* فقد عصى الله معصيتين، ومن (١١) علم ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية، ففي هذا المقام يكون العالم خيراً (١٢) من الجاهل، والمقام


(١) في متن هـ: ((فيجب)) .
(٢) في ن: ((يتحمل)) وهو لا يؤدي الغرض؛ لأن المقام مقام تعلَّم.
(٣) الصرف، لغة: ردُّ الشيء عن وجهه. انظر: لسان العرب مادة: ((صرف)) . واصطلاحاً: هو بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس. شرح حدود ابن عرفة ١/٣٧
(٤) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وإن أراد الزواج أو الشهادة أو الصرف وجب عليه أن يتعلم أحكامها)) .
(٥) في ن: ((وجب)) .
(٦) ساقط من ن
(٧) ساقطة من ن، س، متن هـ.
(٨) في ق: ((الأغنياء)) . والظاهر أنها غير مرادة هنا..
(٩) الحديث مشهور، وله طرق متعددة، ممن أخرجه ابن ماجه (٢٢٤) ، والطبراني في المعجم الصغير (١/١٦) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/٢٣-٥٣) ولا تخلو هذه الطرق من طعن وعلة، قال ابن عبد البر ((كلها معلولة ولا حجة فيها من حيث الإسناد)) وقال البيهقي في كتابه: المدخل إلى السنن الكبرى ص ٢٤٢، ((هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ... )) وقال السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ص (١٣٧) ((رُوي من حديث أنس وجابر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال - ثم قال - فالحديث حسنٌ)) . وجمع من العلماء صححه أو حسنه، إما لاعتضاد طرقه أو لشواهده، منهم: المِزِّي، والزركشي، والألباني. انظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي ص ٤٠، المقاصد الحسنة للسخاوي ص ٣٢٨، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للألباني ص ٤٨.
(١٠) في ق: ((وإن)) .
(١١) في ق: ((وإن)) .
(١٢) في س: ((خير)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر "كان " منصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>