للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُكْم سَعْدٍ في بني قُرَيْظة (١) ،

فحَكَم بأن تُقْتَل مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذَرَارِيْهم (٢) ، وما جُعِل لغيره أن يفعله فله هو (٣) عليه الصلاة والسلام أن يفعله؛ لأن* الأصل مساواة أمته له في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك.

ويرد على الكلِّ أن هذه الصور (٤) يجوز أن [تقارنها نصوص] (٥) نَزَلتْ فيها، أو تقدَّمتْها نصوص بأن يُوحى إليه (٦) : إذا كان كذا فافعلْ كذا، وحينئذٍ هي بالوحي

لا بالاجتهاد.

حجة القول بالفرق بين الحروب فيجوز: أنَّ الحروب أمرُها على الفَوْر؛ لعظم المفسدة في التأخير من جهة استيلاء (٧) العدوِّ، فيُفَوَّض إليه، وقضية (٨) [سعد بن] (٩) معاذ تدل عليه، والأحكام يجوز التراخي فيها، فلا يُجْتَهد فيها.


(١) ومن العلماء من وجَّه هذا القول بأن كلامه صلى الله عليه وسلم هذا ليس معناه الندم، لأنه لا يقول ولا يفعل إلا حقاً، والحق لا يُنْدم على فعله، ولكن معناه: لو شَفَعت هذه المرأة عندي بهذا القول لقبلتُ شفاعتها ولا سيما الاستعطاف بالشعر، فإن مكارم الأخلاق تقتضي إجازةَ الشاعر وتبليغَه قصده. انظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ٤/٦٣، ٨٧، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ١/٤٥٠
(
) بنو قريظة: حيٌّ من اليهود، وهم والنضير قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه السلام، وكانوا يسكنون في ضواحي المدينة. انظر: التاريخ لليعقوبي ٢/٥٢، لسان العرب مادة " قرظ ".
(٢) حكْم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة أخرجه البخاري (٣٠٤٣، ٤١٢٢) ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٣/٣٣١
(٣) ساقطة من ق
(٤) في ق: ((الصورة)) والواقع أنها صورٌ عديدة
(٥) في ق: ((يقارنها بنصوص)) .
(٦) ساقطة من س
(٧) ساقطة من س
(٨) في ق: ((قصة)) .
(٩) ساقط من ق، ن، وهو سقطٌ مُخِلٌّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>