(٢) انظر: المعتمد ٢/٣٧١، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣١٤، الوصول لابن برهان ٢/٣٤٣، كشف الأسرار للبخاري ٤/٣٣، التوضيح لحلولو ص ٣٩٤ (٣) عبر عنهم الرازي في محصوله (٦/٣٤) بأنهم الخُلَّص من المصوِّبين (٤) في ق: ((وأما الثاني)) بزيادة: ((أما)) ، وفي ن: ((والثاني هو)) بزيادة: ((هو)) . ومقصود المصنف بالثاني هنا هو القول بأنه ليس على الحكم أي دليل لا ظني ولا قطعي، لأنه يُعدُّ ثانياً بالنسبة إلى اشتراط الدليل سواء كان قطعياً أم ظنياً. (٥) انظر: المستصفى ٢/٤٠٩، المحصول للرازي ٦/٣٤، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤، نهاية السول للإسنوي ٤/٥٦٢، تشنيف المسامع ٤/٥٨٨ (٦) انظر: المحصول للرازي ٦/٣٤. والغريب أن المصنف في نفائس الأصول (٩/٣٨٧٨ - ٣٨٨٠) ينازع الرازي في هذه النسبة للشافعي، وينقل صفحاتٍ من كتب الأصوليين تناقض نقل المحصول (٦/٣٤) هذا ويَخْلُص أخيراً بأن النسبة الصحيحة للشافعي إنما هي في القول بأن لله تعالى أمارةً (دليلاً ظنياً) على الحكم، كما سيأتي بعد قليل. (٧) ساقطة من ق (٨) في س: ((تغير)) تحرَّفت عن: ((تعين)) . (٩) في س، ن، متن هـ: ((إلى ما)) . (١٠) ساقطة من س، ن، متن هـ. وانظر هذا القول في: المستصفى ٢/٤٠٩، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣١٠، المحصول للرازي ٦/٣٤، الإبهاج ٣/٢٥٥، فواتح الرحموت ٢/٤٢٨ (١١) منهم الإمام مالك، والإمام أحمد، انظر: إحكام الفصول ص ٧٠٧، المسودة ص ٤٩٧، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٠٢، تقريب الوصول ص٤٤٣، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/٨٨٥ (١٢) اضطرب بعضهم في النقل عن الشافعي، فمنهم من نسب إليه تصويب المجتهد بكل حال. والنقل الصحيح عنه أن الحق واحد لا يتعدد، وأن المصيب واحد. قال في إبطال الاستحسان (بذيل الأم ٧/٣٠٢) ((لا يجوز فيه عندنا - والله تعالى أعلم - أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحداً)) . وانظر كلامه في الرسالة ص ٤٨٩ وما بعدها. وانظر: شرح اللمع ٢/١٠٤٦، التلخيص ٣/٣٣٨، قواطع الأدلة ٥/١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٨٣