للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وقعت في محل (١) الضرورة فيجوز أن يؤدِّي إليها اجتهادُ مجتهدٍ، ومثاله: تَتَرُّس (٢) الكفار بجماعةٍ (٣) [من المسلمين] (٤) ، فلو كَفَفْنا عنهم لصَدَمُونا (٥)

[واستولوا علينا] (٦) وقتلوا كافة المسلمين، ولو رميناهم لقتلنا التُّرْس (٧) معهم (٨) ، قال: فيُشْترط في هذه المصلحة (٩) أن تكون كليةً* قطعيةً ضروريةً، فالكليَّة: احتراز (١٠) عما إذا تترّسوا في قلعة (١١) بمسلمين، فلا يَحِلُّ رمي المسلمين إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة (١٢) [فساد عام] (١٣) (١٤) ، والقطعية: احتراز (١٥) عما إذا لم يُقطع


(١) في ن، ق: ((موضع)) .
(٢) التَّتَرُّس لغة: التستر بالتُّرس، والترس: صفحة من الفولاذ تُحمل في اليد للوقاية من السيف ونحوه. انظر مادة " ترس " في: لسان العرب، تاج العروس.
(٣) في ق: ((بالمسلمين)) .
(٤) ساقط من س، ق.
(٥) الصَّدْم: الضَّرْب بالجسم، والجيشان يتصادمان: إذا أصاب كلُّ واحدٍ الآخر بثِقْله وحِدَّته. انظر مادة
" صدم " في: لسان العرب، المصباح المنير.
(٦) ساقط من ق.
(٧) في ق: ((أكثر من)) .
(٨) انظر تفصيل الفقهاء في أحكام التترُّس في أبواب الجهاد في: بدائع الصنائع ٩ / ٣٩٤، الحاوي ١٤/١٨٧، المغني ١٣ / ١٤١، الذخيرة ٣ / ٤٠٨.
(٩) في ن: ((المسألة)) .
(١٠) في ن: ((احترازاً)) سبق توجيهه.
(١١) في ق: ((قطعة)) وهي ليست مناسبة هنا.
(١٢) في ق: ((قطعة)) وهي ليست مناسبة هنا.
(١٣) في س: ((فساداً عاماً)) ، وهو خطأ نحوي؛ لأنه فاعل للفعل: ((يلزم)) .
(١٤) هذا الاحتراز جعله الغزالي احترازاً بالضرورية لا بالكُليِّة. وعبارته: ((وليس في معناها ما لو تترَّس الكفار في قلعةٍ بمسلم، إذ لا يحلُّ رمي التُّرس، إذ لا ضرورة، فَبنا غُنيةٌ عن القلعة، فنعدل عنها)) المستصفى
١ / ٤٢١. وأمّا الاحتراز بالكلية فما ذكره هو: ((وليس في معناها: جماعةٌ في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم؛ لأنها ليست كُلِّية، إذ يحصل بها هلاك عددٍ محصورٍ. وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ... وكذلك جماعةٌ في مَخْمصةٍ لو أكلوا واحداً منهم بالقرعة لنجوا، فلا رخصة فيه؛ لأن المصلحة ليست كُليِّة)) المصدر السابق.
(١٥) في ن: ((احترازاً)) انظر وجهها في: هامش (٤) ص (٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>