للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، وهو ظاهر إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" (١).

٢٥٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٥]: (ولو استلحق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدَّقه) ليس فيه بيان الحكم إذا لم يصدق واحدًا منهما، وهو العرض على القافة.

٢٥٣٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٨]: (وإِن كان لرجل أمة، فأقر بولد منها, ولم يبين بأي سبب وطئها .. صارت الأمة أم ولد له، وقيل: لا تصير) الأظهر: الثاني كما في "المنهاج" (٢)، وعبر عنه في "المحرر" بـ (الأقيس) (٣)، وفي "الشرح الصغير" بـ (الأقوى)، وفي "الروضة" وأصلها بـ (الأقرب إلى القياس والأشبه بقاعدة الإقرار، وهي: البناء على اليقين؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها) (٤)، ويوافقه قول "الحاوي" في بعض فروع المسألة [ص ٣٤٥]: (بالعلوق في ملكه)، ومقابله هو المنصوص، وصححه الشيخ أبو حامد وجماعة، قال الرافعي: ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون عن الترجيح (٥)، وعبارة "المنهاج" [ص ٢٨٥]: (ولو قال لولد أمته: "هذا ولدي" ولا بد في تتميم التصوير من أن يقول: (منها) كما في "التنبيه"، وكذا قال في "الروضة": (من هذه الجارية) (٦).

٢٥٣٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٥]: (وكذا لو قال: "ولدي ولدته في ملكي") أي: يثبت النسب، وفي الاستيلاد القولان، وقيل: يثبت قطعًا، ولم يذكر هذه المسألة في "الروضة" مع كونها في أصلها.

٢٥٣٧ - قوله: (فإن قال: "علقت به في ملكي" .. ثبت الاستيلاد) (٧)، قال الرافعي: وانقطع الاحتمال (٨)، قال شيخنا الإسنوي: وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون رهنها ثم أولدها وهو معسر، فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا: لا يثبت حكم الاستيلاد.

٢٥٣٨ - قول "الحاوي" فيما إذا أقر بالنسب لأحد ولدي أمتيه، وبالعلوق في ملكه [ص ٣٤٥]: (إنه يثبت الاستيلاد لأم من عيّن المقر نسبه من الولدين، أو وارثه، ثم القائف، ثم يقرع لمجرد العتق) أي: لا لنسب الولد وارثه.


(١) الحاوي (ص ٣٤٥)، المنهاج (ص ٢٨٥).
(٢) المنهاج (ص ٢٨٥).
(٣) المحرر (ص ٢٠٦).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٣٥٥)، الروضة (٤/ ٤١٦).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٥٥).
(٦) الروضة (٤/ ٤١٦).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٨٥).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>