للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ووجدت نسخة على الصواب فيها (١) بعد قوله: (حائزًا): (فلو أقر أحد الابنين دون الآخر .. فالأصح ... إلى آخره) ثم وجدت أخرى أجود من تلك (٢)، لعمومها، وهي: (وإن لم يكن حائزًا .. فالأصح ... إلى آخره). انتهى (٣).

وعبارة "الروضة" في هذه الصورة: الصحيح المنصوص (٤)، وهو مخالف لتعبير "المنهاج" بالأصح، ثم إن هذا الحكم إنما هو في الظاهر، أما في الباطن .. فالأصح في "أصل الروضة": أن على المقر إعطاءه إذا كان عند نفسه صادقًا (٥)، وحكى في "الشرحين" تصحيحه عن ابن الصباغ، ومشى عليه "الحاوي" فقال [ص ٣٤٦]: (وإن أنكر بعضٌ .. أخذ باطنًا من نصيب المقر بحصته) ولم يبين قدر الحصة، والأصح فيما إذا كانا ابنين فألحق أحدهما ثالثًا: أنه يعطيه ثلث ما بيده.

٢٥٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٦]: (وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار) أي: الأصح، وفي "الروضة": الصحيح، وعلى هذا ينتظر بلوغ الصبي، فإن مات صبيًا، ولم يخلّف سوى المقر .. ثبت حينئذ، وإن خلّف غيره .. اعتبرت موافقته، والمجنون كالصبي (٦).

٢٥٤٤ - قوله: (وأنه لو أقر ابن حائزٌ بأُخُوَّةِ مجهولٍ فأنكر المجهول نسب المقر .. لم يؤثر فيه ويثبت أيضًا نسب المجهول) (٧) يتعلق التصحيح بالمسألتين معًا، وعبر في "الروضة" في الأولى بالصحيح (٨).

٢٥٤٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٨]: (وإن أقر الورثة بنسب؛ فإن كان المقر به يحجبهم .. ثبت النسب دون الإرث، وقيل: يثبت الإرث ولبس بشيء) يقتضي ضعف الخلاف، ويوافقه أن القاضي أبا الطيب نقل الإجماع على خلافه، وينافيه تعبير "المنهاج" عنه بالأصح (٩)، فإنه يقتضي قوة الخلاف، وقد قال بالإرث ابن سريج، واختاره صاحب "التقريب" وابن الصباغ وجماعة، ثم إن "التنبيه" إنما حكى الخلاف في الإرث خاصة دون النسب، و"المنهاج" حكى الخلاف فيهما


(١) أي: في نسخة أخرى لـ"المنهاج"، وهي نسخة شهاب الدين السلماني أحد المرتبين في المدرسة البادرانية.
(٢) أي: نسخة أخرى لـ"المنهاج"، وهي نسخة شمس الدين الصماني.
(٣) انظر "بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج" (ق ١٢).
(٤) الروضة (٤/ ٤٢٣).
(٥) الروضة (٤/ ٤٢٣).
(٦) الروضة (٤/ ٤٢١، ٤٢٢).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٨٦).
(٨) الروضة (٤/ ٤٢٢).
(٩) المنهاج (ص ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>