للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قد يدخل فيه: ما لو زادت قيمة الجارية بتعليم الغناء ثم نسيته، لكن قال الرافعي: نقل الروياني عن النص: أنه لا يضمن النقص؛ لأنه محرم، وعن بعض الأصحاب: أنه يضمنه، قال: وهو الاختيار (١)، قال النووي: الأصح المختار: هو النص. انتهى (٢).

والتعليل بكونه محرمًا مخالف للمصحح في (الشهادات) من الكراهة فقط.

٢٥٩١ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٠]: (ولو أتلف مالًا في يد مالكه .. ضمنه) ليست هذه المسألة من الغصب، لكن الأصحاب استطردوا بذكر العدوان سواء كان باليد العادية وهو الغصب، أو بالمباشرة كهذه، أو بالتسبب؛ كفتح القفص ونحوه مما سيذكر.

٢٥٩٢ - قول "التنبيه" [ص ١١٦]: (وإن فتح زقًا فيه مائع فاندفق ما فيه .. ضمن) فصّل ذلك "المنهاج" إلى مطروح على الأرض ومنصوب، فقال [ص ٢٩٠]: (ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه .. ضمن)، وصور في "أصل الروضة" سقوطه بالفتح: بأن كان يحرك الوكاء ويجذبه حتى أفضى إلى السقوط، وبما إذا فتح رأسه فأخذ ما فيه في التقاطر شيئًا فشيئًا حتى ابتل أسفله وسقط (٣)، فقول "الحاوي" [ص ٣٥٣]: (وفتح زقًا فتقاطر وسقط) اقتصار على إحدى الصورتين، وكأن الأولى واضحة مفهومة من طريق الأَولى، فلو حضر المالك وأمكنه التدارك فلم يفعل .. فوجهان.

٢٥٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٠]: (وإن سقط بعارض ريحٍ .. لم يضمن) التقييد بالعروض يفهم الضمان بالمقارن، قال شيخنا ابن النقيب: وهو متجه؛ كتفريقهم في إيقاد النار بينهما، وجوز في "المطلب" تخريجه على الخلاف في وضع الصبي في مسبعةٍ (٤) فافترس، والأصح فيه: عدم الضمان، قال ابن النقيب: والصواب: الأول (٥).

وعبارة "الحاوي" [ص ٣٥٣]: (لا إن سقط بريح)، فلم يقيدها بالعروض، لكن التقييد في "الروضة" وأصلها (٦).

وفي معنى الريح: الزلزلة ووقوع طير، وعبارة "التنبيه" [ص ١١٦]: (وإن بقي ساعة ثم وقع بالريح فسأل ما فيه .. لم يضمن).

٢٥٩٤ - قول "التنبيه" [ص ١١٦]: (فيما لو فتح قفصًا عن طائر فطار عقب الفتح .. فيه قولان،


(١) فتح العزيز (٥/ ٤٥١)، وانظر "بحر المذهب" (٩/ ٣٥).
(٢) انظر "الروضة" (٥/ ٤٣).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٤٠٠)، الروضة (٥/ ٤).
(٤) المسبعة: الأرض الكثيرة السباع. انظر "المعجم الوسيط" (١/ ٤١٦).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٢٠، ١٢١).
(٦) فتح العزيز (٥/ ٤٠٠)، الروضة (٥/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>