للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إن كان الغاصب حربيًا أو عبدًا للمغصوب منه، وكذا غيرهما في وجه، وقال السبكي: الحق: أن لآحاد الناس انتزاع المغصوب من الغاصب، وقد نص عليه الشافعي في (سير الواقدي) فقال: إذا دخل المسلم دار الحرب ووجد مال غيره من المسلمين أو أهل الذمة مما غصبه المشركون .. كان له أن يخرج به (١).

قلت: النص المذكور في الحربي، وليس ضامنًا، فلا نعدِّي ذلك لغيره ممن هو ضامن، والله أعلم.

٢٥٩٨ - قولهما أيضًا: (ثم إن علم .. فكغاصبٍ من غاصبٍ، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده) (٢) يستثنى: ما لو كانت القيمة في يد الأول أكثر .. فالمطالب بالزيادة هو الأول خاصة.

٢٥٩٩ - قول "التنبيه" فيما إذا كان المغصوب طعامًا فأطعمه إنسانًا [ص ١١٥، ١١٦]: (وإن قدمه إليه ولم يقل: هو لي أو مغصوب، فضمن الآكل .. رجع في أحد القولين دون الآخر) الأصح: أن قرار الضمان في هذه الصورة على الآكل .. فلا يرجع، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص ٢٩١]: (وإن حمله الغاصب عليه؛ بأن قدَّم له طعامًا مغصوبًا ضيافة فأكله .. فكذا في الأظهر) أي: القرار على الآكل، ومحل القولين: عند جهل الآكل، فإن علم .. فالقرار عليه قطعًا، أما لو قال: (هو لي): فإن ضمن الآكل .. لم يرجع على الغاصب في الأظهر، وإن ضمن الغاصب .. لم يرجع على المذهب؛ لأنه معترف بأنه مظلوم، فلا يرجع على غير ظالمه، فليس القرار حينئذ على واحد منهما.

وقد ذكر هذه المسألة "التنبيه" (٣)، ولم يتعرض "المنهاج" للتصريح بها (٤)، وقد يُدعى دخولها في عبارته؛ لصدق التقديم ضيافة عليها, لكن يبقى مقتضى عبارته أن القرار على الآكل، وليس كذلك كما عرفت، بل من غرم منهما لا يرجع على الآخر.

٢٦٠٠ - قول "التنبيه" فيما إذا أطعم المغصوب منه المغصوب [ص ١١٦]: (وإن لم يعلم .. ففيه قولان) الأظهر: أنه يبرأ، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٥).

٢٦٠١ - قول "التنبيه" فيما إذا أودع المالك العين المغصوبة عند الغاصب [ص ١١٦]: (فقد قيل: يبرأ، وقيل: لا يبرأ) الأصح: أنه يبرأ، ذكره في "التصحيح" هنا (٦)، وهو في


(١) انظر "الأم" (٤/ ٢٦٨).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ٣٥٧)، و"المنهاج" (ص ٢٩١).
(٣) التنبيه (ص ١١٦).
(٤) المنهاج (ص ٢٩١).
(٥) الحاوي (ص ٣٥٨)، المنهاج (ص ٢٩١).
(٦) تصحيح التنبيه (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>