للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغاصب (١)، وقد يدخل في قول "الحاوي" [ص ٣٥٤]، : (منفعة البضع) فإن البكارة منفعة في البضع فاتت بالافتضاض.

٢٦٥٧ - قول "المنهاج" في وطء المشتري من الغاصب [ص ٢٩٥]: (فإن كرمه .. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) محلهما: إذا جهل الغصب، فإن علمه .. فلا يرجع قطعاً، وقد صرح بذلك "التنبيه"، وبين أن المرجح جديد، ومقابله قديم (٢).

٢٦٥٨ - قول "المنهاج" فيما إذا أحبل [ص ٢٩٥]: (وإن جهل .. فحرٌ نسيبٌ، وعليه قيمته يوم الانفصال) محله: إذا انفصل حياً، أو ميتاً بجناية، فإن انفصل ميتاً بغير جناية .. لم يضمنه على المشهور، ويرد ذلك على إطلاق "التنبيه" أيضاً: ضمان ولد الجارية (٣)، ويرد عليه أيضًا: ما إذا كان رقيقاً وانفصل ميتاً بغير جناية .. ففي ضمانه وجهان، قال الرافعي هنا: ظاهر النص ضمانه، وصحح بعد ذلك بأوراق عدمه (٤).

٢٦٥٩ - قولهما: (ويرجع بها المشتري على الغاصب) (٥) كذا في "المحرر" و"الشرحين" (٦)، ووقع في "الروضة": لا يرجع (٧)، وهو غلط سبق إليه القلم.

٢٦٦٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٥]: (وكذا لو تعيّب عنده في الأظهر) أي: لا يرجع بما غرمه، ومحل الخلاف: إذا لم يكن التعيب بفعله، فإن كان بفعله .. لم يرجع قطعاً.

٢٦٦١ - قول "التنبيه" [ص ١١٥]: (وإن غصب شيئاً وباعه .. كان للمالك أن يضمّن من شاء منهما) لا بد في تضمين المشتري من أن يكون قبض.

٢٦٦٢ - قوله: (وإن لم يعلم؛ فما التزم ضمانه بالبيع .. لم يرجع به؛ كقيمة العين والأجزاء) (٨) اعترض: بأن الملتزم ضمانه بالبيع منحصر في قيمة العين والأجزاء، فليس لإدخال الكاف فائدة.

وأجيب عنه: بأنه يدخل فيه أيضاً ما أنفقه على العبد، وما أداه من خراج الأرض، وقد حكى الرافعي عن البغوي: أن القياس: أن لا يرجع بذلك على الغاصب؛ لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها (٩).


(١) التنبيه (ص ١١٥).
(٢) التنبيه (ص ١١٥).
(٣) التنبيه (ص ١١٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٧٣).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١١٥)، و "المنهاج" (ص ٢٩٥).
(٦) المحرر (ص ٢١٦)، فتح العزيز (٥/ ٤٧٦، ٤٧٧).
(٧) الروضة (٥/ ٦٣).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١١٥).
(٩) فتح العزيز (٥/ ٤٧٨)، وانظر "التهذيب" (٤/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>