للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصح) والحاوي بقوله [ص ٣٦٨]: (وإن فسد .. تصرف بأجر المثل إن لم يشرط الكل للمالك)، لكن صحح ابن الرفعة: أن له الأجرة في الأولى أيضاً، وقال السبكي: ولم يصحح الأكثرون شيئاً، وهما مفرعان على أن هذا قراض فاسد، وتكون هذه على تصحيح "المنهاج" وغيره مستثناةً من قولنا: فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، فإن قلنا: إبضاع .. فلا شيء جزماً.

٢٧٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٠١]: (ويتصرف العامل مُحتاطاً) مثل قول "التنبيه" [ص ١١٩]: (وأن يتصرف على وجه النظر والاحتياط) وعبر في "المحرر" بالغبطة (١)، وفي "الروضة" بالمصلحة (٢)، وفي "الشرحين" بهما (٣)، وصوب في "المهمات" التعبير بالمصلحة، وقال: هي كشراء ما يتوقع فيه الربح، أو بيع ما يتوقع فيه الخسران، وأما الغبطة .. فهي كما قال في "المطلب": الزيادة على القيمة زيادة لها بال، ولا يشترط ذلك، وفي "الحاوي" [ص ٣٦٨]: (وهو كالوكيل، لا في البيع بالعرض، وشراء ابنه وزوجه) فاستثنى من كونه كالوكيل: أنه يبيع بالعرض، وأنه لا يشتري ابن المالك، ولا أباه، ولا زوجه.

ويرد على هذا الحصر مسائل:

إحداها: أنه يشتري المعيب إذا رأى شراءه - كما سيأتي - ولو بقدر قيمته على الأصح من زوائد "الروضة" (٤).

الثانية: أنه يرد ما ظن سلامته فبان معيباً ولو رضي المالك بإبقائه، بخلاف الوكيل.

الثالثة: أنه لا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحاً، قاله الماوردي (٥).

الرابعة: قياس جواز بيعه بعرض: أن يبيع بنقد غير نقد البلد، لكن جزم البندنيجي وابن الصباغ وسليم والروياني بالمنع، قاله ابن الرفعة، وقد استشكل جواز بيعه بعرض بالمنع في الشريك.

٢٧٤٩ - قول "المنهاج" [ص ٣٠١]: (لا بغبنٍ)، و"التنبيه" [ص ١١٩]: (ولا يبيع بدون ثمن المثل) محل المنع: إذا فحش ذلك، كما فى الوكيل.

٢٧٥٠ - قول "التنبيه" [ص ١١٩]: (وإن اشترى شيئاً على أنه سليم فخرج معيباً .. ثبت له الخيار) فيه أمران:


(١) المحرر (ص ٢٢٤).
(٢) الروضة (٥/ ١٢٧).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٢١).
(٤) الروضة (٥/ ١٢٧).
(٥) انظر"الحاوي الكبير" (٧/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>