للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكأنه لم يقف إلَّا على كلام الإمام، فإنَّه ذكر أن العامل إذا اشترى لنفسه بمال القراض .. لغت نيَّتُه، ووقع للقراض (١).

٢٧٧١ - قولهم - والعبارة لـ "التَّنبيه" -: (وإن اختلفا في قدر رأس المال .. فالقول قول العامل) (٢) وفي وجه ضعيف: التحالف فيما إذا كان هناك ربح، واستشكل شيخنا الإمام البلقيني كلا الوجهين، ورجح تصديق المالك، وقال: تقابل أصلان عدم الربح وعدم استيلاء العامل على قدر زائد، وترجح الأوَّل باعتضاده بوجود مال في يد العامل يدعي حدوثه ليستحق فيه، والأصل: عدمه، وشبَّهه بمسألة قد الملفوف، والأصح فيها: تصديق الولي، وقال: تصديق العامل يؤدي إلى أن يأخذ مال المالك بقوله، وهو بعيد من قواعد الشرع، قال: فلو قامت بينة تشهد على العامل أن مال القراض كذا، فادعى أن فيه ربحاً .. قطعت بتصديق المالك بيمينه.

٢٧٧٢ - قولهم: (بتصديق العامل في دعوى التلف) (٣) يستثنى منه: ما إذا أسند الهلاك إلى سبب ظاهر .. فلا بد من إثباته بالبينة؛ كالوديعة.

٢٧٧٣ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٠]: (وإن اختلفا في رد المال .. فقد قيل: القول قوله، وقيل: القول قول رب المال) الأصح: الأوَّل، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (٤).

٢٧٧٤ - قول "الحاوي" [ص ٣٧٠]: (وقرر الوارث بلفظه) أي: بلفظ التقرير، وكذا يصح التقرير بلفظ الترك.

* * *


(١) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٥١٨).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٢٠)، و "الحاوي" (ص ٣٧٠)، و "المنهاج" (ص ٣٠٣).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٢٠)، و "الحاوي" (ص ٣٧٠)، و "المنهاج" (ص ٣٠٣).
(٤) الحاوي (ص ٣٧٠)، المنهاج (ص ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>