للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستحباب باجتماع السببين، وقال: أحدهما كافٍ، فصرح الشيخ بإفراد السبب؛ دفعًا لتوهم غيره اجتماعهما في كلام الشافعي، لا لنفي ما عداهما؛ ولهذا قال البغوي في "التهذيب": (السواك مستحب في جميع الأحوال، وهو في حالتين أشد استحبابًا: عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيرًا، وعند تغير الفم وإن لم يرد الصلاة) انتهى (١).

ويمكن إدراج اصفرار الأسنان في قول "التنبيه" [ص ١٤] و"المنهاج" [ص ٧٤]: (تغير الفم) لأنه أعم من تغير الرائحة واللون، لكن لا يمكن إدراجه في كلام "الحاوي" لتعبيره بتغير النكهة.

١٣٥ - قول "التنبيه" [ص ١٤]: (ويكره للصائم بعد الزوال) لا يستفاد منه نفي الكراهة في غير هذه الحالة، بخلاف قول "المنهاج" [ص ٧٤]: (ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال) فإن قلت: فيستفاد من عبارة "المنهاج" استحبابه مطلقًا .. قلت: لا؛ فإنه لا يلزم من نفي الكراهة إثبات الاستحباب، واختار النووي: عدم الكراهة مطلقًا (٢)، واختاره قبله ابن عبد السلام وأبو شامة، ونقله الترمذي في "جامعه" عن الشافعي (٣).

وذكر الماوردي: أن الشافعي لم يحد الكراهة بالزوال، وإنما ذكر العَشِيَّ، فحده الأصحاب بالزوال (٤).

قال أبو شامة: (ولو حدوه بالعصر .. لكان أولى؛ لما في "سنن الدارقطني": عن أبي عمر كيسان القصاب، عن يزيد بن بلال مولاه، عن علي قال: (إِذَا صُمْتُمْ .. فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ ... ) الأثر (٥)، وفي "سنن البيهقي": عن عطاء، عن أبي هريرة: (لَكَ السِّوَاكُ إِلىَ الْعَصْرِ فَإذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ .. فَأَلْقِهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ") (٦).

١٣٦ - قول "التنبيه" [ص ١٤]: (ويكتحل وترًا) أي: في كل عين ثلاثًا، وقيل: وترًا في الكل؛ ثلاثًا في اليمين ومرتين في اليسار، وكان الشيخ أحال معرفة العدد على المعهود؛ فإن الوتر أعم من ذلك، ولعله تبرك على عادته بلفظ الحديث، وهو: "مَنِ اكْتَحَلَ .. فَلْيُوتِرْ" (٧).


(١) التهذيب (١/ ٢١٥).
(٢) انظر "المجموع" (١/ ٣٣٨).
(٣) جامع الترمذي (كتاب الصيام) باب (ما جاء في السواك للصائم) تحت حديث (٧٢٥).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٤٦٧).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٤)، وانظر "المعجم الكبير" للطبراني (٣٦٩٦)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٨١٢٠).
(٦) سنن البيهقي الكبرى (٨١٢٢)، وانظر "سنن الدارقطني" (٢/ ٢٠٣).
(٧) أخرجه أبو داوود (٣٥)، وابن ماجه (٣٤٩٨)، والدارمي (٦٦٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٦٩٣)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٤٨١) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>