للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لقلع سن صحيحة) محله: ما إذا لم يستحق قلعها لقصاص، فإن استحق لقصاص .. جاز، وكذا كل عضو سليم.

٢٨٢١ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٨]: (ولا حائض لخدمة مسجد) محله: في إجارة العين، ويجوز في إجارة الذمة.

٢٨٢٢ - قوله: (وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح) (١) محله: في منكوحة غيره، وله استئجار زوجته لغير إرضاع ولده، وكذا له في الأصح، وقد صرح به "الحاوي" فقال [ص ٣٧٩]: (ويجوز له ولو لرضاع ولدها).

ويرد عليهما: أن محل هذا: في الحرة؛ فلسيد الأمة أن يؤجرها بغير إذن الزوج، وليس للزوج منعها من المستأجر، وحكى في "التوشيح" عن فتوى والده: أنَّه لا يجوز استئجار العكامين للحج؛ لأنَّ الإجارة وقعت على عينهم للعكم، فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج؟ قال: وهي مسألة عمت البلوى بها.

قلت: ليس بين أعمال الحج والعكم مزاحمة، فيمكن فعلها في غير وقت العكم، والعكم لا يستغرق إلَّا زمنه، ففي هذه الفتوى نظر.

٢٨٢٣ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٣]: (ولا يصح على منفعة محرمة؛ كالغناء والزمر وحمل الخمر) فيه أمران:

أحدهما: الأصح: كراهة الغناء لا تحريمه، وكذا في "المهذب" (٢)، ويوافقُه عدُّ "التَّنبيه" في (الشهادات) القوال فيمن لا مرؤة له، لا في أهل المعاصي (٣)، وحمل في "الكفاية" التحريم على ما إذا اقترن به شيء من الآلات المحرمة.

وقال شيخنا الإسنوي في "التنقيح": في تحريمه في هذه الحالة نظر أيضاً، بل ينبغي تحريم سماع تلك الآلة، ويبقى الغناء على إباحته، قال: ولم يتكلم الرافعي على الاستئجار للغناء، وقد قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على بطلانه (٤)، وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: إنَّه مذهب الشَّافعي، وقال التاج الفركاح وحمزة ابن يوسف الحموي في "رفع التمويه": إنَّه يصح في الغناء المباح، ويؤيده ما قاله الرافعي عن المتولي: إن استئجار الطيور المسموعة للاستئناس بصوتها جائز، وحينئذ .. فصوت الآدمي أولى، لكنَّه نقل أيضاً عن


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٨).
(٢) المهذب (٢/ ٣٢٦).
(٣) التَّنبيه (ص ٢٦٩).
(٤) انظر "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ٣٢٥)، و "الإجماع" (ص ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>