للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٨ - قوله: (وجنسه) (١) عبارة "الروضة": لا بد من ذكر جنسه، ثم قال: فلو قال: مئة رطل مما شئت .. جاز في الأصح، ويكون رضاً منه بأضر الأجناس، فلا حاجة حينئذ إلى بيان الجنس، ثم حكى عن صاحب "الرقم" عن حُذَّاق المراوزة: أن الحكم كذلك ولو لم يقل: مما شئت، قال: وحاصله الاستغناء بالتقدير عن ذكر الجنس، فلو قدر بالكيل، فقال: عشرة أقفزة مما شئت .. فالمفهوم من كلام السرخسي أنَّه لا يغني عن ذكر الجنس؛ للاختلاف ثقلاً وخفة، قال الرافعي: لكن يجوز أن يجعل رضا بأثقل الأجناس كما في الوزن. انتهى (٢).

وعلى ذلك مشى "الحاوي" فلم يذكر الجنس مطلقاً (٣)، لكن صوب النووي قول السرخسي، وفرق بقلة الاختلاف هناك وكثرته هنا (٤).

٢٨٣٩ - قول "الحاوي" [ص ٣٨٠]: (بوصف الدابة في الزجاج) زاد "المنهاج" [ص ٣٠٩]: (ونحوه)، وهذا الكلام ذكره القاضي حسين والإمام والغزالي (٥)، وتابعهم الرافعي والنووي (٦)، ولم يتعرض له الجمهور، كما قال ابن الرفعة، وقوى عدم اشتراطه بحثًا، قال القاضي حسين: وفي معنى الزجاج: ما إذا كان في الطَّريق وحلٌ أو طين.

٢٨٤٠ - قول "الحاوي" [ص ٣٨٠]: (ولمئة منٍّ مع الظرف) أي: إذا لم يذكر الجنس .. كان الظرف من جملة المئة المن، فلا يحتاج لمعرفته، وقوله: (ومن بُرٍّ دونه) (٧) أي: وإن ذكر الجنس؛ كالبر مثلاً .. لم يكن الظرف من الموزون، فلا بد من معرفته إن لم ينضبط، فلو ذكر الجنس وصرح بأن الظرف من الوزن؛ بأن قال: مئة من الحنطة بظرفها .. صح أيضاً، قال الرافعي: كذا ذكروه، لكن إذا اعتبرنا الجنس مع الوزن .. وجب أن يُعرف قدر الحنطة وحدها وقدر الظرف وحده. انتهى (٨).

والأصح على ما تقدم: أن الجنس لا بد من الوزن معه، فيكون الأصح: عدم الصحة فيما إذا قال: بظرفها.


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٩).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١٢٠)، و "الروضة" (٥/ ٢٠٤).
(٣) الحاوي (ص ٣٨٠).
(٤) انظر "الروضة" (٥/ ٢٠٤).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ١٣٦)، و "الوجيز" (١/ ٤٠٩).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١٢٠)، و "الروضة" (٥/ ٢٠٥).
(٧) الحاوي (ص ٣٨٠).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>