للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٧ - قوله: (فلو تعدى المستأجر؛ بأن ضرب الدابة ... إلى آخره) (١) أمثلة، وإن كانت العبارة تفهم أنَّه تقييد.

٢٨٧٨ - قوله: (أو أركبها أثقل منه) (٢) لم يبين هل المستأجر في هذه الصورة ضامن قراراً أو طريقاً؟ والمنقول: أنَّه طريق إن كان الثَّاني عالماً، وقرارٌ إن كان غير عالم، ومحل الشق الثَّاني: ما إذا كانت يد الثَّاني لا تقتضي الضَّمان؛ كالمستأجر ونحوه، فإن كانت تقتضيه؛ كالمستعير .. فالقرار عليه، وإن كان غير عالم، كما أوضحوه في (الغصب).

٢٨٧٩ - قوله: (أو أسكن حداداً أو قصاراً) (٣) أي: وهما أشد ضررًا مما استأجر له، ويرد على إطلاق "الحاوي" الضَّمان بالتعدي (٤): ما إذا تعدى في الأرض فزرع، أو غرس غير المستحق حيث منعناه .. فإن الأصح من زيادة "الروضة": أنَّه لا يكون ضامنًا للأرض غاصباً لها، بل يضمن الأجرة فقط (٥).

٢٨٨٠ - قوله: (وضمن أجر مثل ما زاد) (٦) محله في الزائد على ما يقع التفاوت به بين الكيلين؛ فإن ذلك المقدار مغتفر، ولا يرد ذلك على قول "المنهاج" [ص ٣١٢]: (ولو اكترى لمئة فحمل مئة وعشرة .. لزمه أجرة المثل للزيادة) لأنَّ الزيادة في الصورة التي ذكرها فوق ما يقع التفاوت به بين الكيلين، فيعلم من تمثيله تقييد المسألة.

٢٨٨١ - قوله: (وإن تلفت بذلك .. ضمنها إن لم يكن صاحبها معها) (٧) لا يختص الضَّمان بأن تتلف بذلك؛ أي: بالحمل، فلو تلفت بسبب غيره .. ضمنها أيضاً؛ ولذلك قال "التَّنبيه" [ص ١٢٤]: (وإن حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده .. ضمن قيمتها) فأطلق التلف، وهو المفهوم من إطلاق "الحاوي" الضَّمان بالتعدي (٨)، ولابن كج احتمال أنَّه لا يضمن الكل، وقواه السبكي، وقال: تعديه بالزيادة لا باليد.

٢٨٨٢ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٤]: (وإن كان صاحبها معها .. ضمن نصف القيمة في أحد القولين، والقسط في الآخر) الثَّاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (٩).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣١٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٣١٢).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٣١٢).
(٤) الحاوي (ص ٣٨٣).
(٥) الروضة (٥/ ٢١٨).
(٦) انظر "الحاوي" (ص ٣٨٣، ٣٨٤).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٣١٢).
(٨) الحاوي (ص ٣٨٣).
(٩) الحاوي (ص ٣٨٤)، المنهاج (ص ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>