للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّه على الخلاف فيما لو أجر البطن الأوَّل الوقف ثم مات، قال: وكذا الحكم في إجارة المعلق عتقه بصفة (١).

قلت: مقتضى هذا البناء: تصحيح انفساخ الإجارة، وقد تخرج الصورتان بقول "المنهاج" [ص ٣١٤]: (أعتقه) فإنَّه لم ينشئ فيهما بعد الإجارة عتقًا.

٢٩٠٤ - قوله: (والأظهر: أنَّه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق) (٢) لم يبين في "المحرر" هل الخلاف قولان أو وجهان (٣)، وتردد في ذلك في "الشَّرح الكبير" (٤)، ورجح في "الصَّغير": أنَّه وجهان، فتعبير "المنهاج" بالأظهر يخالفه.

٢٩٠٥ - قول "التَّنبيه" في هذه الصورة [ص ١٢٥]: (ويلزم المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته ونفقته) قال في "الكفاية": هذا الوجه على هذا النعت لم أره فيما وقفت عليه.

قلت: هو الأصح من زيادة "الروضة" تفريعًا على الضعيف، فإنا إذا قلنا بالأظهر: أنَّه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق .. فالأصح: أن نفقته في بيت المال، والثَّاني: أنَّها على سيده، قال في "الروضة": فإن قلنا: إنَّها على السيد .. فوجهان:

أحدهما: تجب بالغة ما بلغت، وأصحهما: تجب بأقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته (٥).

فهذا فرع مترتب على عدم الرجوع عليه بالأجرة، فهما مسألتان تكلم "المنهاج" في إحداهما، وهي: الرجوع بالأجرة، و "التَّنبيه" على الأخرى، وهي: المطالبة بالنفقة، وشملهما معًا بالنفي قول "الحاوي" [ص ٣٨٥]: (بلا خيار ورجوع) وهذا الذي ذكرناه في نفي الأجرة إنَّما هو في إنشاء العتق، فلو أقر بعتق سابق على الإجارة .. عتق، ولا يقبل قوله في فسخها، ويغرم للعبد أجرة مثله، ذكره في "أصل الروضة" عن الشَّيخ أبي على استطراداً قبيل الصداق في اختلاف الزوجين في النكاح (٦).

٢٩٠٦ - قول "المنهاج" [ص ٣١٤]: (ويصح بيع المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح) الخلاف راجع إلى الانفساخ، أما البيع: فصحيح قطعاً، كما في "أصل الروضة" (٧)، وسبقه إليه القفال في "شرح الفروع".


(١) الروضة (٥/ ٢٥٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٣١٤).
(٣) المحرر (ص ٢٣٥).
(٤) فتح العزيز (٦/ ١٨٠).
(٥) الروضة (٥/ ٢٥١).
(٦) الروضة (٧/ ٢٤٤).
(٧) الروضة (٥/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>