للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد. . فكالمسألة الآتية، وإلا - وهو الأصح -. . كان مرتبًا بين البطنين فقط، فإذا انقرض الأول. . كان للثاني، ثم ليس لأولادهم شيء، بل إن ذكر مصرفًا آخر. . صرف إليه، وإلا. . كان منقطع الآخر (١).

وحكى في "المهمات" عدم الترتيب أيضًا عن أبي عاصم العبادي والفوراني، والترتيب عن البندنيجي والماوردي والإمام والغزالي وصاحب "الذخائر" (٢)، قال: وصححه القاضي حسين وصاحب "التعجيز"، وأفتى به الشيخ تقي الدين بن رزين، قال في "المهمات": وكأن الرافعي لم يمعن علي هذه المسألة؛ فإنه نقل الترتيب عن بعض أصحاب الإمام (٣)، وهو مقطوع به في كلام الإمام نفسه، قال: ولفظة (بعد) أصرح في الترتيب من (ثم) و (الفاء) وغيرهما، وقد جزم فيها بالترتيب.

قلت: لم يتعين في لفظة (بعد) الدلالة على أن استحقاق البطن الثاني مشروط بانقراض الأول؛ فقد يكون معناها الدلالة على استحقاق البطن الكائن بعد البطن الأول ولو لم ينقرض الأول، فيكون معنى البعدية: تعميم استحقاق من وجد بعدُ، لا تقييد استحقاقه بوجوده منفردًا بعد الذي قبله، والمسألة محتملة نقلًا وبحثًا، وفي "المهمات": أن عدم الترتيب مردود نقلًا وبحثًا، وليس كذلك.

٣٠٠٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٢١]: (ولو قال: "على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا"، أو "على أولادي وأولاد أولادهم الأعلى فالأعلى"، أو "الأول فالأول". . فهو للترتيب) ظاهره اعتبار قوله: (ما تناسلوا) في صورة (ثم) دون صورة (الأعلى فالأعلى)، أو (الأول فالأول)، وكذا في "الروضة" وأصلها (٤).

وقال السبكي: الظاهر: أنه لا بد منه في سائر الصور، وإلا. . اقتضى الترتيب بين البطنين، ويكون بعدهما منقطع الآخر، ولم يذكره "الحاوي" في شيء من الصور، فقال [ص ٣٩٧]: ("وثم"، و"الأعلى فالأعلى"، و"الأول فالأول"، و"الأقرب فالأقرب" للترتيب)، وهو أخف إيرادًا؛ لأن مقصوده بيان صور الترتيب، وأما اشتراط التأبيد. . فمعلوم مما تقدم.

قال النووي: ومراعاة الترتيب لا تنتهي عند البطن الثالث، بل يعتبر الترتيب في جميع البطون، صرح به البغوي وغيره (٥).


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٥٢٨).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٥٢٨)، و"نهاية المطلب" (٨/ ٢٦٦)، و"الوجيز" (١/ ٤٢٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٧٦).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٢٧٧)، الروضة (٥/ ٣٣٥).
(٥) الروضة (٥/ ٣٣٥)، وانظر "التهذيب" (٤/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>