للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٢٦ - قول "الحاوي" [ص ٣٩٩]: (وإن اندرس شرط الواقف. . يسوَّى) فيه أمران:

أحدهما: قال الرافعي بعد ذكره هذا: وحكى بعض المتأخرين أن الوجه التوقف إلى اصطلاحهم، وهو القياس (١)، وما ذكره عن بعض المتأخرين جزم به الإمام في "النهاية" (٢).

ثانيهما: قال في "الروضة": قولهم: (جعل بينهم) هو فيما إذا كان في أيديهم، أو لا يد لواحد منهم، أما لو كان في يد بعضهم. . فالقول قوله (٣).

٣٠٢٧ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (فإن مات الموقوف عليه في أثناء المدة. . انفسخت الإجارة) محله: فيما إذا كان هو الذي عقدها بنفسه؛ لكون الواقف جعل لكل مستحق النظر على حصته خاصة، والانفساخ من حين الموت دون الماضي في الأظهر، أما لو أجر الناظر المطلق. . لم تنفسخ الإجارة بموت الموقوف عليه، ولا بموت الناظر، وقد سبق إيضاح ذلك في الإجارة حيث ذكره "المنهاج" (٤).

قال في "الكفاية": فلو أجر البطن الأول بدون أجرة المثل وجوزناه. . فيظهر هنا الجزم بالانفساخ.


(١) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٩٣).
(٢) نهاية المطلب (٨/ ٤٠٦).
(٣) الروضة (٥/ ٣٥٢).
(٤) المنهاج (ص ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>