للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحاوي" فقال [ص ٤٠٨]: (لا بما يُضِرُّ بغيرٍ في تصرفٍ سابقٍ).

٣١٣٦ - قول "الحاوي" [ص ٤٠٨]: (وهو رقيقٌ بدعوى صاحب يدٍ لا بلقطٍ وجحدٍ) أي: لا يثبت رقه بدعوى صاحب اليد إذا كان جاحدًا لذلك، وهذا محله: إذا كان بالغًا، فأما الصبي .. فلا أثر لجحده، كذا أورد عليه، ولا يرد؛ لما تقرر من أن الصبي لا عبارة له، ثم إنه عقبه بقوله: (لا إن بلغ وجحد) (١)، فدل على أن كلامه الأول فيما إذا كان حين دعوى رقه بالغًا.

٣١٣٧ - قول "التنبيه" [ص ١٣٥]: (وإن ادعى رجل رقه .. لم يقبل إلا ببينة تشهد بأن أمته ولدته، وفيه قول آخر: أنه لا يقبل حتى يشهد بأن أمته ولدته في ملكه) فيه أمران:

أحدهما: قال النووي في "التصحيح": الأصح: أنه لا يقبل حتى يقول: ولدته في ملكه أو مملوكًا له، وقد ذكره المصنف في (الدعوى والبينات) متقنًا (٢)، وأشار بذلك إلى قوله هناك: (وإن ادعى مملوكًا وأقام بينة أنه ولدته جاريته .. لم يقض له حتى تشهد أنها ولدته في ملكه) (٣)، وقد ذكر الرافعي في (الدعاوى) مثله (٤).

وفرق بينهما في "الكفاية": بأن المقصود في اللقيط معرفة الرق من الحرية والشهادة بأن أمته ولدته تعرّفُ رقه في الغالب؛ لأن ما تلده الأمة مملوك، وولادتها للحر نادر، فلم يُعَوَّل على ذلك، والقصد هنا تعيين المالك؛ لأن الرق متفق عليه، وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته.

قال في "المهمات": وفيه نظر، وحكى الرافعي عن تصحيح "الوجيز" الاكتفاء بأن أمته ولدته، ولم يخالفه، بل حكى عن بعضهم القطع به (٥)، وصححه في "الشرح الصغير" و"أصل الروضة" (٦)، وعليه مشى "الحاوي" (٧)، وعليه يدل قول "المنهاج" [ص ٣٣٣]: (ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) لأن ولادة جاريته له سبب لملكه إلا لمانع.

ثانيهما: لا يخفى أنه لا تنحصر البينة في الشهادة بالولادة، فلو شهدت بأنه ملكه بإرث أو هبة أو وصية أو شراء أو نحوهما من الأسباب .. كفى؛ ولذلك أطلق "المنهاج" التعرض لسبب الملك (٨)، وكذا "الحاوي"، إلا أنه زاد ذكر هذا المثال (٩)، وقد أورد هذا النووي في


(١) الحاوي (ص ٤٠٨).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٤١٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٦٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٢٨١).
(٥) الوجيز (١/ ٤٣٩) وانظر "فتح العزيز" (٦/ ٤٢٤، ٤٢٥).
(٦) الروضة (٥/ ٤٤٥).
(٧) الحاوي (ص ٤٠٨).
(٨) المنهاج (ص ٣٣٣).
(٩) الحاوي (ص ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>