للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضهم قال في صورة البينتين: لا تسقطان، بل ترجح إحداهما بقول القائف.

٣١٤٠ - قول "الحاوي" [ص ٤٠٧]: (مجرَّبٍ بعرض ولدٍ في أصناف في الرابع أحد أبويه) استشكله البارزي، فقال: قولهم: (إنه لا يكون في الثلاث أحد أبويه) مشكل؛ فإنه قد يُعلم بذلك .. فلا يبقى في الثلاث الأول فائدة، وقد يصيب في الرابعة اتفاقًا .. فلا يوثق بالتجربة، فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم، أو في بعض الأصناف، ولا تخص به الرابعة، فإذا أصاب في الكل .. قبل قوله بعد ذلك، وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات.

٣١٤١ - قولهما: (فإن لم يكن قائف) (١) وهو في "التنبيه" في لحاق النسب. ظاهره: فقد القائف في الدنيا كلها، وبه صرح الفوراني، لكن نقل الرافعي في (العدد) عن الروياني: أن العبرة بمسافة القصر، وأقره (٢)، وسبقه إليه الماوردي.

وقال في "النهاية": الذي يجب الرجوع إليه عندنا: أن يقال: إن اختيار الطفل في حكم البدل عن القافة، فيعتبر في غيبة القائف ما يعتبر في غيبة شهود الأصل عند استشهاد الفروع (٣).

وقال في "المهمات": إنه أقوى.

٣١٤٢ - قول "الحاوي" عند فقد القائف [ص ٤٠٨]: (ينتسب بميل الطبع) لو قيده بما بعد البلوغ، كما في "التنبيه" و"المنهاج" .. لكان أولى (٤)، لكنه لا يرد عليه ذلك، لتقريره في (باب الحجر): أن الطفل محجور إلى البلوغ من الإيمان وغيره.

٣١٤٣ - قول "التنبيه" [ص ١٣٥]: (فإن بلغ فقذفه رجل وادعى أنه عبد، وقال اللقيط: بل أنا حر .. ففيه قولان، أصحهما: أن القول قول القاذف) الأصح في "أصل الروضة" و"تصحيح التنبيه": أن القول قول اللقيط (٥)، وعليه مشى "الحاوي" (٦)، وفي "شرح ابن يونس" من كلام "التنبيه": (اللقيط) بدل (القاذف).

٣١٤٤ - قول "التنبيه" [ص ١٣٥]: (وإن جنى عليه حر، وقال: أنت عبد، وقال: بل أنا حر .. فالقول قول اللقيط، وقيل: فيه قولان كالقذف (الأصح: طريقة القولين، وأظهرهما: أن القول قول اللقيط، وعليه مشى "الحاوي" (٧).


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٩٢)، و "المنهاج" (ص ٣٣٣).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٤٦٧).
(٣) نهاية المطلب (١٩/ ١٨٦).
(٤) التنبيه (ص ١٣٥)، المنهاج (ص ٣٣٣، ٣٣٤).
(٥) تصحيح التنبيه (١/ ٤١٤)، الروضة (٥/ ٤٥٢).
(٦) الحاوي (ص ٤٠٦، ٤٠٧).
(٧) الحاوي (ص ٤٠٦، ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>